بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع والأربعون والخمسون

الجزء ٤٢ · صفحة ١٢٤

•

مدة حياتها مادامت في ملكه

مسألة: وإذا اشترط عليه في الصداق جارية وكانت هي ممن

تخدم فعليه لها خادم آخر سوى الجارية التي شرطت عليه في صداقها لأن تلك لها هكذا رأيت في كتاب محمد بن جعفر

مسألة: واذا اشترط للمرأة جارية فهي جارية سوداء فإن ادعت المرأة أو ورثتها أنها هندية أو قالوا ان الوصفاء فرس أو هند فعليهم البينة

بذلك

مسألة: وعن رجل تزوج امرأة وله أخ من الرضاعة وهو عبد له أيسوقه إلى امرأته. قال لا

مسألة: وسألته عن رجل تزوج امرأة فساق اليها من عاجل مالها جارية ثم أن الجارية ولدت غلاماً. وأولاداً ثم أن المرأة اختلعت الي زوجها فقال الزوج الجارية لي. وأولادها وقالت المرأة إنما لك جاريتك برأسها وليس لك أن تأخذ فوق ما اعطيتني

مسألة: وسألته عن رجل تزوج امرأة على ثلاثة رجال بهذا اللفظ ودخل بها مايكون لها من الصداق. قال معي إنه إن كان ذلك في سنة بلدها سبيل متقدم في التزويج ما يكون تلك الرجال فهو على سبيل السنة عندي في بعض القول وان كان ذلك مجهولا لا يعرف فيعجبني ان يكون لها صداق مثلها ان دخل بها علي ذلك. قلت له فان كانت السنة في بلدها أنه ثلاثة رجال عبيد ما يكون لها من ذلك. قال يعجبني أن يكون لها عبيد من أملاك أهل بلدها من الأغلب منهم الذي يقع عليه املاكهم من الزنج أو الهند أو الحبش أو غيرهم من الأملاك رجالاً. قلت له فما صفتهم الذي يكونون فيها مستحقين القضاء في الصداق. قال معي علي معنى ما عندي أنه قيل يتجزأ الرجال على أربعة أجزاء من أربعة اسنان بالغ أمرد وبالغ ملتحي علج وعلج وسط وعلج فاني يقوم هؤلاء باسنانهم ثم يكون لها لكل واحد من الرجال من كل واحد من هؤلاء ربعه في بعض القول وفي بعض القول علي ما يقع لي أن يكون لها بالغ أمرد. وعلج فاني ويكون لها

122

١٢٬٢٨٦ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.