بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع والأربعون والخمسون

الجزء ٤٢ · صفحة ١٢٦

معي

والسداسي وسطاً من الوصفاء فذدت على الخماسي نصفاً وانقضت من السداسي نصفاً. وكان ذلك عندي خمسة اسنان ونصف وهو يخرج عندي وسط الوصفاء والله أعلم. ومن غيره يوجد عن أبي الخواري إذا تزوجها على غلام ولم يسم كم طوله فقال من قال ربع خماسي وربع سداسي وربع أمرد وربع ملتحي. وقال من قال ثلث سداسي وثلث أمرد وثلث ملتحي هكذا قال أبو المؤثر. قلت ارأيت إن تزوجها على ثوب أو ثوبين هكذا ما حد ذلك الثوب الذي تستحقه بالقضاء من حقها. قال عندي أنه يخرج فيما أنه قيل أن بعضاً يذهب الى جهالة القضاء. وبعض يذهب الي أن لها وسط ثياب أهل بلدها على ما يراه العدول وسطاً من ثيابها من صنف ما هو وسطاً معهم من صنوف الثياب. قلت له وكذلك إن تزوجها على سيف أو على ترس أو أشباه ذلك من العروض الذي نتفاضل في القيمة والثمن. ما القول في ذلك. قال معي أنه يخرج عندي هذا كله على معنى الثوب لأنه من المجهولات الموجودات المتفاضلات عندي فالذي يذهب الى جهالة ذلك يذهب الى صداق المثل إلا أن يتفقا على شيء معروف. وعندي أن الذي يذهب اليإثبات المجهولات في الصدقات يكون هذا منه يكون لها الوسط مما هو مدرك في أيدي الناس في بلدها من ذلك الصنف في التعارف بينهم. قلت له وكذلك ان تزوجها على عبيد رجال أو وصفاء الذي يقول بالجهالة في العروض ويذهب الى صداق المثل. يجعل العبيد والوصفاء مثل ذلك. قال لا يتعرى عندي من ذلك. قلت فإن تزوجها على صداق معلوم وزنجية سداسية أو خماسية لاتموت. هل تري هذا ثابتاً ولا تدخله الجهالة بالشرط انها لا تموت وتكون كلما ماتت أبدلها أخرى. قال إذا ثبت دخول الجهالة في وصعف بذلك في وجهة. ضعف عندي في تلك الوجوه مثله لأن المعنى واحد. وشرط الجارية التي لا تموت من اعظم الجهالة عندي ومن الباطل والمحال ذلك إلا على معنى التعارف أنه لا يموت حقها منها وانها كلما ماتت أبدلها غيرها وقد ذهب بعض من ذهب فيما أحسب الى ابطال

الصدقات

124

١٢٬٢٨٨ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.