بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع والأربعون والخمسون

الجزء ٤٢ · صفحة ١٢٧

الشرط فيها انها حية لا تموت واثبتها على شرطها في الجارية المعروفة وأحسب أن بعضاً ذهب انه ان كان التعارف من هذا الشرط بينهم تجديد ذلك لها كلما ماتت ثبت حكم التعارف بينهم بالسنة الجارية بينهم إن كان على هذا جارية فصل يقال افترعت المرأة إذا قتضعفها وافترعت

اقتضضت. ويقال تفرعت بني فلان تزوجت سيده نسائهم. قال شعرا تفرعنا من بني وائل هامة الغر وخرطوم الكرم والعذرة عذرة الجارية. وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم هو أبو عزرتها يعني الذي ولى افتضاضها

١٢٬٢٨٩ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.