الجزء التاسع والأربعون والخمسون
الجزء ٤٢ · صفحة ١٢٨الباب السادس والأربعون
فيمن يلزمه الصداق بالوطيء على الكره
قال أبو محمد عبدالله بن محمد بن بركة رحمه الله في رجل وطئ امرأة أجنبية وهي ميتة. وقال عليه الحد والصداق. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم حرمة موتانا. كحرمة أحيائنا
مسألة: وسألته عن رجل أمر رجلاً بمكابره امرأة حتى وطئها أو مس فرجها. قال على الفاعل العقر وعلى الأمر الإثم. وإما من أمر غلامه أو ولده وهو صغير حتى وطئا فعلى الآمر العقر
مسألة: وقال في رجل استكره امرأة وأدخل أصبعه في فرجها أن عليه صداقها. قال أبو معاوية لو أن رجلاً غصب امرأة نفسها فنظر إلى فرجها بعينه لم يجب عليه صداقها. وقيل يجب عليه صداقها. بالنظر الى فرجها. وقال من قال يجب عليه صداقها بالمس أو الوطيء وأما النظر فلا. وقول يجب عليه بمس الذكر ولا يلزمه بمس اليد. وقال من قال لا يجب عليه إلا بالوطيء وأما المس فلا والله أعلم
مسالة: قال كل من استكره امرأة حتى مس فرجها فعليه عقرها وقال من قال لا صداق عليه حتى يطأ وذلك أحب الي.
مسألة: وكل من وطيء امرأة مجنونة أو ناعسة فهو كمن
استكرهها حتى تكون في حد من يعقل وتطاوعه فلا صداق لها
•
•
مسألة: وفي الضياء. ومن نظر فرج غير زوجته عمداً فلا صداق عليه بغير اختلاف. فإن مس ففيه اختلاف. قال ابو الحواري ان مس أو نظر فعلية الصداق كامل قال موسى بن علي إن مس أو نظر فلا صداق عليه. وقول إن نظر فعلية صداقها. قال ابو سعيد إن نظر متعمداً ولم يغصبها علي ذلك فقيل لا يلزمه شيء من الصداق. ولا أعلم فيه اختلافاً وأما الغاصب فيختلف فيه وان كانت زوجته فنظرها كذلك ثم طلقها قبل الجواز فعليه الصداق جبرها أو لم يجبرها لأنه نظرها بإباحة الزوجية
126