الجزء التاسع والأربعون والخمسون
الجزء ٤٢ · صفحة ١٢٩مسألة: فيمن تزوج امرأة فمس فرجها خطأ أو نظر اليه ثم طلقها
قبل الجواز. قال يعجبني إذا كان ذلك منه خطأ ولم ينظره ولا مسه متعمداً أن لا يلزمه إلا نصف الصداق. وكذلك ان احتالت عليه حتى أخذت يده أو شيئا من بدنه فجعلته على فرجها فلا يلزمه إلا نصف الصداق إذا كان ذلك من فعلها ولا يتابع هو والله أعلم.
مسألة: ومن أقر أنه استكره امرأة على نفسها ثم أنكر لم يكن عليه الحد. ولكن عليه صداقها. وإذا استكره امرأة فوطئها فلها صداقها. قيل فان أخذت من ماله مثل صداقها من غير أن يعطيها هو برئ. فان تابعته فلا صداق لها. وعليه الحد. وكذلك على الرجل الحد كانت مطاوعة له أو ممتنعة عنه.
فقد
مسألة: ورجل وجد مع جارية بكرا في بيت فقال لم أمسها وقالت
غلبني على نفسي فعليه عقرها إذا كانت قد اقتضت ورأوا رمها ينصب فإن كانت ثيباً فلها مثل مهرها إذا كانت قد غلبت على نفسها. وان كانت ذات زوج فلها مثل مهرها إذا كانت قد غلبت على نفسها. وعلى البكر والثيب البينة أنهما غلبتا على أنفسهما
مسألة: وإذا اقتضى صبي عذرة صبية فعلية عقرها مثل مهر نسائها ولأحد عليهما. قال غيره وجدت كانت طائعة. أو كارهة فهو سواء
•
لأنها لا رأي لها في نفسها مسألة: قال جابر في امرأة افتضت جارية بأصبعها فعليها الصداق مسألة: وإذا وقع المجنون على المرأة وقد أصابه جنون فان صداقها عليه في ماله وكل لذة أصابها بفيه أو فرجه. ففي ماله وما احدثت يده فعلى العشيرة. والصبي الذي لم يبلغ الحلم والمجنون سواء مسألة: وعن غلام سفيه اقتض جارية بأصبعه فانه غارم يغرم عنه
•
أهله ثمن عذرتها ومهراً بالمعروف. وقال أحمد + بن الناظر ولا عقران ادخلت في فرج ثيب يداً لكن العذراء بالعقر أملح اليثب المرأة التي ذهبت عذرتها. وقال الخليل الثيب التي قد تزوجت فثابت
•
127