الجزء التاسع والأربعون والخمسون
الجزء ٤٢ · صفحة ١٣٠بأي وجه كان. ومن غيره والثيب ضد البكر وجمعها ثيباب والعذرة البكر وجمعها عذراء. والعقر دية فرج المرأة إذا اغتصبت نفسها وبيضة العقر يقال لها بيضة الديك نسبت الى العقر لأن الجارية انما يملي ذلك منها بيضة الديك. فيعلم شأنها فتضرر بيضة العقر مثلاً لذلك لا يستطاع مسه رخاوة وضعفاً. وقال غيره بيضة العقر آخر بيضة تكون في الدجاجة لا تبيض بعدها فيضرب لكل شيء من جنسه. قال غيره وهو الناسخ ويوجد في كتاب القاموس أن بيضة العقر هي بيضة التي يختبرها البكر ان اتهمت بالافتضاض على المعني لا اللفظ بعينة. رجع الى الكتاب. والعقر الذي تعطى المرأة بالوطيء مأخوذ من عقرت لأن البكر إذا وطئت ثم صار ذلك للثيب أيضاً. والعذرة عذرة الجارية. وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم هو أبو عذرتها يعني الذي اقتضها. والعقر مصدر العاقر من وهي التي لا تحمل من داء ولا من كبر ولكن خليقة يقول المرأة عاقر وبها عقر ونسوة عقر وعواقر. والفعل عقرت وهي العقر وتعقر أحسن. لأنه شيء ينزل بها لامن فعل نفسها
•
النساء
مسألة: ومن استكره بكراً أو ثيباً حتى أدخل أصبعه في فرجها فان افتض البكر فعليه مهرها وان لم يفتضها باصبعه فما نرى عليه شيء ولا يثبت صداقاً إلا الوزر. قال ابو المؤثر إذا استكرهها حتى اولج أصبعه في فرجها فعليه صداقها والعقوبة على ما يرى الإمام مسألة: ومن زنا بامرأة طائعة ثم أرادها بعد ذلك فكرهت فاكرهها على العادة لأنها كانت تطاوعه قبل ذلك فلا عقر لها في المطاوعة وأما الاستكراه فعليه عندنا فيه العقر للحرة والأمة ولا يبطل ذلك عند مطاوعتها قبل ذلك ما يلزمه في الاستكراه مرة بعد مرة مسألة: قلت فالابنة إذا كانت مطاوعة مقيمة عند انسان ثم انها امتنعت منه لأجل شيء طلبته منه وكابرها على نفسها ووطئها قال لها الصداق. قال بعضهم لها صداق واحد مالم يكن يسلم الصداق الأول ودليل لهم على ذلك أن رجلاً لو شهد عليه أربعة شهود أنه زنا بامرأة مرة
128