الجزء التاسع والأربعون والخمسون
الجزء ٤٢ · صفحة ١٣١بعد مرة لم يكن عليه الا صداق واحد مالم يقم عليه الحد قبل ذلك. قال آخرون كلما استكرهها فلها عليه صداق.
مسألة: والفوا مسألة في كتاب في رجل استكره امرأة حتى وطئها في الدبر هل يلزمه لها صداق. فاختلفوا فيها فبعض قال عليه الصداق وبعضهم لم ير صداقاً. قال أبو سعيد يعجبني أن يكون عليه الصداق. وفي الكتاب أنه لا صداق عليه فيما يوجد عن محمد بن محبوب رحمه الله أنه لم ير عليه صداقاً. ورأى عليه الحد
•
مسألة: وسألته عن رجل وثب على جارية فافتزعها قال ان كانت حرة فعليه مثل مهر نسائها وان كانت أمة بكراً فعليه عشر ثمنها مسألة: وسألته عن امرأة زوجها عمها وهي كارهة ودخل بها زوجها وهي كارهة. قال ان كانت امتنعت حين كرهته منعته نفسها كابرها على نفسها. فلها المهر والنكاح فاسد
•
مسألة: وقال موسى بن علي في رجل وقع على جارية صبية لا تعقل فأجري فرجه على فرجها حتى قضى شهوته كان المني أو لم يكن غير أنه قد فعل ذلك فلا صدق عليه. سل عن هذه. قال محمد بن محبوب في رجل مس فرج ذمية فاذا مسه من تحت الثوب مكابراً لها كان عليه مثل صدقات نسائها إذا كانت حرة ولا يلزمه في الأمة سل
عنها
مسألة: وقال أبو معاوية في مجنون أو صحيح استكره امرأة حتى وطئها فماتت من وطئه قال ديتها على عاقلته وعقرها في ماله وان طاوعته فماتت أو حدث بها حدث يجب لها به دية إن ديتها على عاقلته ولا مهر لها لأنها طاوعته في الوطيء فبطل المهز ولم تطاوعه على قتل نفسها فالدية لورثتها ولا بد من ذلك والله أعلم بذلك وكذلك قال الفضل بن
الحواري.
مسألة: ولو أن رجلاً ملك امرأة فمست ذكرة ثم طلقها لم يكن لها
إلا نصف الصداق.
129