الجزء التاسع والأربعون والخمسون
الجزء ٤٢ · صفحة ١٣٢مسألة: وعن رجل شهد عليه شاهدان انه استكره امرأة حتى وطئها هل يلزمه لها بشهادتها لها العقر فلا يلزمه لأنهما قاذفان مسألة: وقال هاشم في رجل طلب امرأة فسمت له صداقاً ثقيلاً. فثقل عليه فاسترقالها حتى انصرف وجهها اليه فقال عليه صداقها كاملاً.
قال وان كرهته فاستر قالها حتى رضيت به فما أجيز له المقام عندها
•
مسألة: ومن تزوج امرأة فاغلق عليها باباً أو أرخى عليها ستراً في
النهار في شهر رمضان. ثم طلقها قبل مغيب الشمس فادعت أنه وطئها فالقول قوله لأنها ادعت عليه الكفر لأن وطئه في شهر رمضان لا يجوز له
•
•
وهو محرم عليه. مسألة: وعن رجل ادخلت عليه امرأته وهو محرم فطلقها وهو يومئذ محرم أو ادخلت عليه وهي حائض بعد لم تطهر وقد اغلق عليها باباً أو أرخى عليها ستراً ثم ادعت عليه انه نظر الى فرجها أو لمسه بيده أو بفرجه. قال إذا إذا كان محرماً ثم طلقها لم تصدق عليه ولم يقبل قولها أنه نظر إلى فرجها أو لمسه بيده أو بفرجه وان كانت حائضاً صدقت عليه في المس والنظر. وان ادعت أنه وطئها لم يقبل قولها. وكذلك إن كان معتكفاً وادخلت عليه هكذا جواب محمد بن محبوب. مسألة: وعن رجل ملك امرأة ثم دخل عليها بيتها وأرخى الستر ومعها اختها أو بعض أهل بيتها فقبلها. ثم خرج فطلقها فقال إذا أغلق عليها باباً أو أرخى عليها ستراً. فالقول ماقلت المرأة قال غيره وذلك إذا صح فإن القول قولها مع يمينها. وإن قالت والله مامس فرجي بيده ولا نظر اليه بعين فعليه نصف الصداق. وان قالت كذب لقد مس الفرج بيده ونظر اليه بعينه لزمه الصداق كاملاً. كذلك قال موسى بن علي مسألة: وعن رجل له امرأتان فدخل باحداهما ولم يدخل بالأخرى فتوفي الرجل. قال أما التي دخل بها فان أقامت البينة بما بقي لها فذلك لها. وان لم تقم فلا شيء لأنه قد دخل بها. وأما التي لم يدخل بها فان أقامت عليه البينة انها تزوجته على مهر ولم يعلم كم هو فان مهرها كمهر
•
130