الجزء التاسع والأربعون والخمسون
الجزء ٤٢ · صفحة ١٣٣•
اخواتها لا شطط ولا وكس وان لم يسم صداقاً فلا صداق. قال أبو عبد الله إذا أنكر هو الصداق. وأما إذا أقر لها بشيء فليس لها إلا ما أقر لها به مع يمينه والتي دخل بها لها عليه صداقها إلا أن يقيم شاهدي عدل أنه قد دفعه إليها. وذلك إذا طلقها. وان مات فهو كما قال مثل صدقات نسائها. قول أبي عبدالله أحب الي مسألة: وعن رجل تزوج امرأة فحبس عنها زماناً ثم طلقها قال عليه مهرها كاملاً ولا عدة عليها قال الله تعالى ﴿وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم﴾ قال أبو عبد الله أنما لها نصف الصداق إلا أن يكون نظر الى فرجها أو مسه من تحت الثوب
مسألة: وعن رجل ملك امرأة واوفاها نقدها ثم أشهد لها بالدخول والمرأة في قرية والرجل في قرية أو الرجل والمرأة جميعاً في قرية جميعاً ولم يعلم أنه جاز بها ثم طلقها. قال لها نصف الصداق.
مسألة: وقال في امرأة أوصى لها زوجها بمهرها وليس لها بينة
قال أبو سفيان لها مثل مهور نسائها
•
مسألة: امرأة قتلت نفسها. هل لها مهر على زوجها. قال لا مهر لها إذا فعلت ذلك من غير أن يذهب عقلها وله الميراث. قال غيره وجدت يرفع في الأثر أن مهرها عليه ثابت. ولا يبطله قتلها نفسها هكذا المعنى
ليس اللفظ بعينه
مسألة: رجل زنا بامرأة ثم تزوجها بعد ذلك ووطئها أيلزمه لها صداق أم لا. الصداق له لا زم وعليه واجب إلا أن تكون المرأة تدين بتحريمه ثم تزوجها بعد الزنا فلاصداق عليه بالباطن ويقضى لها حقها عليه في الظاهر وبالله التوفيق
مسألة: أبو الحسن وعن رجل زنا بامرأة ثم تزوجها بعد ذلك على
صداق معلوم ثم أنه ندم وودعها هذا الصداق. واجب عليه عند الله أم لا الجواب ان الذي زنا بالمرأة ثم تزوج بها حرام عليه ولا صداق لها عليه ولا
131