بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع والأربعون والخمسون

الجزء ٤٢ · صفحة ١٣٤

كرامة لفسقها بعد ذلك

مسألة: ومن جامع بن جعفر وقيل في الذي يملك امرأة ثم ينظر

الماء

الى فرجها في ظل الماء ثم يطلقها أن ليس لها إلا نصف الصداق. وقال من قال الصداق كامل. قال أبو الحواري إذا نظر ظل فرجها في فلها نصف الصداق كامل. وان نظر الفرج في الماء وهي في الماء فلها

الصداق كامل مسألة: وعن محمد بن محبوب فيمن تزوج امرأة ثم فارقها قبل أن يدخل بها وقد كانت جاعته وهو ناعس فاخذت يده ووضعتها على فرجها من تحت الثوب. ثم انتبه فدفعها فعسى أن لا يلزمه إلا نصف صداقها

لأن هذا جاء منها مسألة: واختلفوا في المرأة يتزوجها الرجل فتلد على أقل من ستة أشهر. فقال من قال لا صداق لها عليه ولا يلزمه الولد لأنها قد استحقت التهمة. وقال من قال عليه الصداق لأنه تزوج على شبهة ويدرأ عنها الحد

•

بذلك للشبهة. وأما الولد فلا يلزمه على حال. ولا نعلم في ذلك اختلافاً مسألة: ومن سخر من امرأة أرادت منه الفاحشة فاجلس لها رجلاً

في الظلام فبئس ما صنع. ولا يلزمه الصداق مسألة: رجل افتض امرأة باصبعه هل يلزمه في ذلك صداق كانت صبية أو بالغاً. فقد قيل ذلك إذا كان على الاكراه وقيل لا يجب ذلك إلا بالوطيء. قلت لو أنه قام يكابرها فحيت فامت تقاتله صارت ثيباً وقد كانت بكراً هل يلزمه صداقها. فقد قيل ذلك إذا كان من فعله على ماقد

مضى

مسألة: وامرأة خانت زوجها في نفسها فلاصداق لها عليه إلا أن تعلمه بالخيانة فلا يصدقها ويقيم معها بعد ذلك فلها الصداق عليه إذا وطئها من بعد أن أعلمته

مسألة: وكل من وطئ امرأة مجنونة أو ناعسه فهو كمن استكرها

حتى تكون في حد تعقل وتطاوع فلا صداق لها

132

١٢٬٢٩٦ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.