الجزء التاسع والأربعون والخمسون
الجزء ٤٢ · صفحة ١٣٥مسألة: وأما الصبي والمجنون فاذا استكرها امرأة حتى وطئاها فقال من قال جنايتهما على العشيرة وقال من قال عقرها في مالها
خاصة
مسألة: قال الله عز وجل ﴿الا أن يعفون أو يعفوا الذي بيده عقدة النكاح﴾ فقال من قال الذي بيدة عقدة النكاح هي المرأة وتعفو عن النصف الذي وجب لها. وقال أبو عبد الله الزوج هو الذي بيده عقدة النكاح ان يعفو فتعطى الصداق تاماً
مسألة: قلت فرجل ملك امرأة فكرهته فدخل عليها مغتصباً لها عليه صداقها. قلت فالحد عليه أم لات قال بل رأى عليه. ثم قال أنا شاك الحد لأنه إن قال إني ظنت أن عقد الملك يوجب لي عليها النكاح لم أر
في
عليه حداً.
مسألة: وسألته عن شاهدين شهدا على رجل أنه تزوج امرأة على صداق ألف درهم مرتين فقال تعطى ألفي درهم. ولا يكونا في وزنة معاً.
ولكن واحدة بعد أخرى
مسألة: وعن من مس فرج جارية وهي لم تبلغ وهي مطاوعة والذي مس صبي أو رجل بالغ هل يجب عليه صداق أو لا يجب عليه. فعلى ما وصفت فان كان الذي مس صبي فلا شيء عليه حتى يفتضها فاذا اقتضها فقد قال من قال من الفقهاء عقرها في ماله. ونقول ولو كانت طائعة لأن الصبية لا رأي لها في نفسها وليس على الصبي بالمس. وان كان الذي مس رجل بالغ فقد قال بعض الفقهاء أن عليه العقر في المس والعقر هو الصداق افتضها أولم يفتضها إذا مس فرجها فقد وجب عليه الصداق. ونقول ان كانت الجارية طائعة أو كارهة لأن الصبية لا رأي لها في نفسها والله أعلم بالصواب. مسألة: من الزيادجة المضافة إذا أمكنت امرأة رجلاً في فرجها ليذني بها فنكحها في دبرها وهي لا تشعر فليس دبرها باعظم حرمة من قبلها فإذا أباحت فرجها فلا شيء لها في دبرها فإن مكنته من دبرها
132