بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع والأربعون والخمسون

الجزء ٤٢ · صفحة ١٣٦

فغافلها ثم نكحها في قبلها لزمه صداقها. فان مكنته من فرجها فغافلها ثم نكحها بفرجه فاذا مكنته مما يريد منها فلا صداق لها. وان كانت

حجرت عليه الوطيء ومكنته من سوى ذلك فليس ذلك مما يبطل صداقها

والحجر حده بلسانه أو تمتنع منه بالوطيء. وان كانت ساكنة مجيبة وكذلك لو أولج أصبعه في فرجها فهو بمنزلة الوطيء إذا كانت حجرت عليه وان أباحته الوطيء ونهته عن ادخال أصبعه فادخلها فالله أعلم ما أقدم ان أجعل لها صداقاً إلا أن الذي أباحته له أكبر

•

مسألة: وقال إذا وجد الرجل في منزل امرأة وهي متعلقة به وبها دم تدعي عليه أنه وطئها فعليه الصداق. وإذا وجدت في منزله وهي متعلقة به وبها دم تدعي أنه وطئها فعليه الصداق. وإذا وجدت في منزله وهي متعلقة به وبها دم تدعي أنه وطئها فلها الصداق وعليها الحد. وحد المطاوعة أن تمكنه من رجليها أو حتى يقول أني أرني. وحد المطاوعة أن تبيح فرجها يمسه ثم لا تمنعه بعد المس حتى وطئها. فان أخذ رجليها فلم تقل له شيئاً فلما نكحها قالت إنما مكنته من الفخدين فاذا لم تمنعه بيد ولا بلسان فهي مطاوعة ولا صداق عليه لها

•

•

•

134

١٢٬٢٩٨ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.