الجزء التاسع والأربعون والخمسون
الجزء ٤٢ · صفحة ١٣٧الباب السابع والأربعون
في صداق المرأة إذا طلقت ثم وطئت بعده
ومن طلق امرأة ثلاثاً ثم وطئها مرة أو أكثر لزمه لها صداقان الأول الذي
تزوجها عليه وآخر بوطئه اياها إذا استكرهها أو لم تكن علمت أنه طلقها وان هربت منه فقدر عليها فوطئها وتركها فهربت منه فقدر عليها فوطئها فعلية بكل وطئة وطئها صداق فاذا أخذها وحضرها في منزل ثم وطئها فيه مرة بعد مرة فإنه يلزمه بذلك صداق واحد مع صداقها الذي تزوجها
علية.
•
•
مسألة: ومن حرمت عليه زوجته من حيث لا يدري ثم وطئها ثم علم فعليه بالزوجية صداق وبالوطيء الثاني بعد الحرمه صداق ثاني لقول النبي صلى الله عليه وسلم لكل موطأة صداق وهذا وطيء غير زوجته فعليه صداق ثاني بالوطيء الثاني والله أعلم مسألة: وقال أبو محمد رحمه الله إذا وقعت الحرمه بين الزوجين فتجاهلاها فوطئها على جهالة أن لها عليه صداق ثانياً.
•
مسألة: وعن رجل ملك امرأة وحلف بطلاقها فحنث ثم دخل عليها فافتضاها ثم أن أهلها خاصموه وأقاموا عليه البينة قال عليه نصف المهر بطلاقها وعليه المهر كاملاً بما أصاب منها كان ذلك من جهالة يظن أنه جائز له. وان كان ذلك من غير جهالة فعلية الحد والمهر كاملاً ونصف
المهر
•
مسألة: قال محمد بن محبوب في رجل طلق امرأته وهو غائب
وأشهد على طلاقها رجلين وهو في سفره ثم رجع من سفره فاتي امرأته
وكتمها ذلك وجامعها وكانت عدتها قد انقضت قبل أن يقدم من سفره
قال إذا أقر على نفسه أنه وطئها من بعد ان انقضت عدتها لزمه حد الزنا
ولها عليه صداق آخر
مسألة: وعن رجل تزوج امرأة فطلقها قبل أن يمسها ثم قيل له
أنها لا تحرم عليك فدخل بها بنكاحه الأول فإنه يفرق بينهما وتعطى المرأة
•