بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع والأربعون والخمسون

الجزء ٤٢ · صفحة ١٣٨

بنكاحها الأول نصف الصداق، ومهر من دخوله بها ومجامعته إياها

كاملا

مسألة: وعن رجل طلق امرأة تزوجها قبل أن يدخل بها ولم يعلمها طلاقها ولم يشهد على ذلك ثم دخل بها فخرج بعد ذلك فاظهر ما كان قال وضيع. قال لها نصف المهر فطلاقه اياها قبل أن يمسها ولها مثل مهرها حين دخل فذلك مهر كامل ونصف. ثم قال هذه ليس مثل التي طلقت وعلمت بطلاقها وأشهد على طلاقها. وقال أبو نوح أيضاً مثل ذلك

مسألة: أبو الحسن فيمن طلق امرأته وكتمها ورجع يطأها فاذا دخل بها ثم جحد الطلاق ثم وطئها حراماً زواناً ثم أقر فالذي وجدنا أنه كان كلما أراد وطئها منعته نفسها حتى يطأها غلبة. فعليه لكل وطئة صداق. وان منعته أول مرة ثم طاوعته بعد ذلك فعليه لها صداق واحد ولها صداقها الأول. وأما إذا كتمها فلم يحضرنا فيها حفظ في حين كتابنا هذا. الجواب إلا على قياس هذه ان كانت لو علمت لا متنعت نفسها فرأينا انها إذا لم تعلم خفنا عليه أن يلزمه لكل مرة صداق. وقول ليس عليه لها إلا صداق واحد بالوطيء كله والصداق الأول. وقول مادام يطأها وهو عازم على وطئها فلها بذلك صداق. فاذا نوى ترك وطئها ثم رجع فوطئها فعليه لها صداق آخر غير الأول والثاني. وذلك إذا كان كاتماً

لها

مسألة: ومن جامع بن جعفر. وقال في رجل طلق امرأته أحرمت عليه. ولا يعلم ثم وطئها فعسي أن لا يكون شيء إلا أن يكون سكران فإن عليه صداقها ثابتاً إذا طلقها في حال سكره

مسألة: وسألت أبازياد عن رجل جعل طلاق امرأته بيدها إن دخلت دار فلان فدخلت ثم كتمته الدخول حتى وطئها متعمداً لذلك. قال

أبو زياد قد قصرت واساعت

•

مسلة: وعن رجل تزوج امرأة ثم طلقها ثم دخل عليها فوطئها مرة

بعد مرة وقال أنه قد ردها بعد قال يفرق بينهما ولها صداقها الأول ولها

136

١٢٬٣٠٠ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.