الجزء التاسع والأربعون والخمسون
الجزء ٤٢ · صفحة ١٣٩•
صداق ثاني بوطئه إياها. الا أن يكون وطئها مرة قسراً ثم تركها ثم اقتسرها مرة اخرى فعليه لكال مرة قسرها صداق سوى الصداق الأول وكذلك إن كان لم يعلمها بالطلاق ثم دخل عليها ووطئها ثم تركها وانقطع ثم رجع فوطئها فعليه لكل مرة فعل بها هكذا صداق والله أعلم مسألة: فيمن طلق امرأته وعلم أنه طلقها وجهل لزوم الطلاق ولم يعلمها بما كان من لفظة الذي وقع به الطلاق. ثم وطئها على ذلك جاهلاً بوجوب الطلاق انه ليس لها عليه الا الصداق الأول حتى يطأها وهو عالم ذلك بأنها قد بانت منه بالطلاق ثم عليه صداق ثاني. فان كتمها بعد ووطئها مراراً فليس لها إلا صداق واحد لذلك الوطيء ولها الصداق
الأول
مسألة: فيمن يلزمه الصداق. وسألته عن رجل تزوج امرأة فنظر الى بطنها وشعرها ثم بعد ذلك ثم طلقها. قال لها نصف الصداق قلت فانه نظر الى فرجها أو مسه بيده أو بفرجه لم يعد ذلك ولم يجامع. قال لها صداقها كامل ولا عدة عليها
مسألة: وسألته عن من قال أن المس من الزوج لفرج زوجته قبل
الدخول ثم يطلقها أنه لا تستحق عليه الصداق كله هو ينساع هذا قال لا
يبين لي ذلك في قول أصحابنا
137