الجزء التاسع والأربعون والخمسون
الجزء ٤٢ · صفحة ١٤٩عن صداق ابنتكم فهو علي فزوجوه ثم أن الغلام باع ماله فقال انما على الأم تمام ماعجز عنه ماله يوم التزويج إلا أن يكون وقعت على ماله آفة لم يكن آفاته. قلت هل للمرأة أن توقف على زوجها ماله أم لا حتى تستحق أخذ صداقها فتأخذه لأنها تقول أخاف أن لا أدرك شيئاً قال ولكن يحجر عليه.
مسألة: من الزيادة المضافة فيمن يطلب الى امرأة أن تأخذ فلاناً فتقول له انما أخذك أنت معناها أنه هو القائم بها. فيقول نعم لأنه ابنه أو
•
ابن اخيه فيأخذوه فلا يصلح لها فإن كان قولها له حقي عليك فقال نعم وذلك من أصل نفسها أنها ضمنته اياه وقال نعم فهو معنا يلزم الطالب والحق على الزوج ولا يلزم له ذلك وأيهما أداه فقد بريء الآخر. وان كان لم يضمنه. وانما عنت أن تأخذ فلاناً بقيامه فالحق على زوجها. وينبغي للطالب أن يفي اليها. فإن كان الحق على الزوج فأشهد لإنسان بماله أو أقربه أو قال بحق علي فطلبت يمين الشهود له ما يعلم أنه الجأ اليه ماله هذا إلجاء فان كانت تطلب في المال حقها فلها اليمين على من أزاله اليه وان كانت رفعت على زوجها ثم أزال المال فلا ينفعه ذلك الزوال في بعض القول الا أن يترك وفاء لها مسألة: فان زوجه وليها وضمن بالصداق على نفسه أهو عليه قال نعم. وللمرأة أن تطالب الزوج بالصداق والزوج يطالب الولي بما ضمن له
•
•
من الصداق. مسألة: وإذا تزوج رجل امرأة بصداق وقبلت والدته بالصداق الى موتها ثم طلقها الزوج فقيل لا يجب لها الصداق إلا الى موت والدة مطلقها كما كان الشرط ولكن يوقف لها من مال والدته بقدر صداقها الى الأجل وتكون مأكلته للأم قول أبي الحواري مسألة: وقيل أن رجلاً تزوج امرأة وضمنت أن الصداق في ماله فما عجز من ماله فعليها تمامه. ثم أن الرجل تزوج امرأة أخزى فأرادت الأولى أن تعتد حقها فالمال الذي للرجل بينهما. ومابقي من حق الأولى
147