الجزء التاسع والأربعون والخمسون
الجزء ٤٢ · صفحة ١٥٠فهو على الأم فإن قالت الأم انما قبلت على مال ابني وقد عرفته يومئذ ويقول القوم انما قبلت بما بقي عليه بعد ماله هذا ولم تقل على فقالوا تقضي إنها من ماله يوم يريد القضاء فما بقي عليه في ماله ذلك فهو على
أمه الا أن يقول ما بقي عليه بعد ماله هذا فهو علي فعند ذلك يكون عليها بعد ذلك المال يوم تزوج مسألة: وعن رجل أراد خطبة جارية فقالت وادتها أتسمع لابنتي بالف درهم وخمسمائة صداقها عليك. فقالت لها إني أخشى أن تأخذيني بصداق ابنتك. فقالت الوالدة كل شيء أدركتك به ابنتي فهو لك علي وفي مالي وفي نفسي وأشهدت له شهوداً قال ذلك ثابت له عليها
مسألة: وإذا تزوج الابن على أن الصداق على والده فليس للزوجة
أن ترجع على الولد وحقها على الوالد والله أعلم بالصواب
148
١٢٬٣١٢ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.