بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع والأربعون والخمسون

الجزء ٤٢ · صفحة ١٥٢

فأراد أحدهما نقض النكاح وكره النكاح وتمسك بالنكاح. قال ان كان تزوجها على هذا الشرط ورضيت به فالعقدة منتقضة إذا لم يكن دخل بها فان طلقها قبل أن يدخل بها كان لها عليه متعة. وان مات قبل أن يدخل يدخل بها فلها ميراثها في ماله ولا متعة لها عليه. وان دخل بها فلها صداق كاوسط صدقات نسائها. وان ماتت هي قبل أن يدخل بها وكانت راضية بالنكاح. فله ميراثه من مالها ولامتعة عليه لورثتها

مسألة: رجل أراد تزويج امرأة فقالت لست أطيق الرجال ولا حاجة لي في ذلك فقال اني انما أريدك لتحفظي علي مالي وتعمري لي داري. ولا أريدك لذلك فاتفقا على أن هدمت عنه نصف صداقها المعروف على أنه لا يعرض لها بنكاح فلما تزوجها غشيها وأصاب منها. فقالت له أما إذا فعلت فأتم لي صداقي. قال عليه أن يتم لها صداقها مسألة: وإذا قالت المرأة للرجل اذهب أخطب علي كذا وكذا فما وضع عليك فوق ذلك فليس عليك فاذا أقرت بذلك أو قامت عليها بينة حكم عليها. وقال من قال لها صداقها وتسمى منافقة

مسألة

طاقتك

•

: وقال سليمان بن عثمان في امرأة طلبها رجل ليتزوجها وكره أن يقبل لها بصداق كثير فقالت أقبل فذلك علي والله لا أكلفك فوق يوم يحدث موت أو طلاق واخذت ما وجدت عندك. وأنت في سعة فقال لها حقها إذا رجعت فيه وهي منافقة ان لم تف مسألة: وقال علي بن عزرة في رجل اراد تزويج امرأة فقالت لي من المهر كذا وكذا. فليس عليك منه إلا كذا وكذا. قال ان قدر عليه فهو

مما

بقي

له ان أخلفته

مسألة: امرأة تزوجت رجلاً على ألف درهم واشهدت قبل أن يملكها على أن له نصف مهرها. قال لا يجوز ذلك له إلا أن تهب له بعد

الملك

مسالة: ورجل قالت له امرأة تزوجني على ألف درهم فاذا تزوجتني وهبت لك المهر كله. فقال اني لا أثق بك فدفعت اليه ألف درهم أو

١٢٬٣١٤ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.