بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع والأربعون والخمسون

الجزء ٤٢ · صفحة ١٥٣

وضعتها على يدي عدل. فلما تزوجها دفع الألف اليها بمحضر من الشهود. وانما أراد أن يتزوجها على مائة درهم فرضيت وقالت إن لي ولياً لا يزرجني على أقل من ألف درهم قال إن أحب أن يعطيها المائة الدرهم التي قد رضيت ان يتزوجها عليه

•

مسألة: امرأة تزوجت في السر بمهر معلوم ثم يظهرون النكاح فيظهرون أكثر من المهر الأول. قال الصداق الأول وهو التزويج. وقال محمد بن محبوب إذا زوج الرجل ابنته من رجل على أجل بينهما وأشهدوا عند عقدة النكاح أنه عاجل للسمعة ثم طلبت المرأة العاجل فإن ذلك لها ولا يضرها ما كان بينه وبين والدها من الأساس على أنه أجل حتى يكون ذلك برأيها ترضى به وتعاقده عليه ثم يلزمها أنه أجل مسألة: وقال من قال في الشروط عند النكاح هو بمنزلة الصداق

إذا لم تقارب فيه معصية والصلح بما يراد ينقض تلك الشروط لا بأس به مسألة: وقال في رجل تزوج امرأة وشرط عليها ان شاء باشرها وان شاء لم يفعل وان شاء انفق عليها وان شاء لم ينفق عليها ورضيت بذلك المرأة قال وان ذلفك شروط لا تجوز كتاب الله ينتقضه. كان يقال

اللعب في ثلاث. فان اللعب فيهن والجد جائز النكاح والطلاق والعتاق مسألة: جواب ابي عبد الله الي ابي زياد عن رجل وكل اخ ابنته لأمها في تزويجها أن يسلم الزوج زوج ابنته النقد نقد بنته اليه وعلى ذلك زوجه الوكيل فلم يؤد الزوج النقد الى ابي الجارية ولاراد الأب فسخ النكاح فقال ان النكاح تام. ولم ير فسخه

مسألة: رجل أراد أن يتزوج امرأة فاعطاها أن لا يتزوج عليها ولا

يتسرى والتي يتسراها فهي حرة والتي يتزوج فهي طالق فان نقلها بغير

رضاها فامرها بيدها. قال ان كان اعطاها بعد ما ملكها لزمه الطلاق

•

وان كان حلاف بالطلاق. وكان لم يملك عصمتها فليس بشيء. قلت أرايت إن كانت استثنت عليه ان لم يفعل وبقى ما شرطت هو رجل حلف

امرأته فعليك الف درهم. قال ليس عليها شيء

151

١٢٬٣١٥ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.