بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع والأربعون والخمسون

الجزء ٤٢ · صفحة ١٥٤

مسألة: رجل تزوج امرأة وأشهد الولي عند عقدة النكاح أن طلاقها في يده وقبل الزوج عالى ذلك الشرط. ثم طلق الولي من الغد فان الطلاق يقع وعلى الزوج الصداق تاماً ان دخل وان لم يدخل فنصف الصداق وان طلق الزوج ولم يطلق الولي وقع الطلاق مسألة: وإذا نتزوج الرجل المرأة فاعلم مهرها. وقد اسر قبل ذلك مهر دونه واشهد على ذلك شهوداً إذا علم الشهود أن المهر الذي يظهر فهو كذا وكذا وأنه سمعه يسمع بها وأن أصل المهر كذا وكذا ثم تزوج فأعلق الذي عقد التزويج فان ابا حنيفة يقول المهر الأول هو المهر وقال الربيع الذي اعتمد فيه النكاح هو المهر ان كان الأول فهو وان كان انما سموا شيئاً سراً فيما بينهم ولم يزوجوه حتى اعلنوا الآخر فهو مهرها ماكان عند العقدة. وقال من قال ليس لها إلا ما كان الاتفاق عليه في

السريرة.

•

مسألة: ورجل خطب امرأة فأبت تزوجه حتى يشهد لها ان كل امرأة تزوج عليها أو جارية تسرا عليها فطلاقها بيدها ومهرها لها. قال ان كان شرط لها قبل أن يملك فليس ذلك بشيء. وان كان اعطاها من بعد الملك فلها ذلك. مسألة: ورجل تزوج امرأة وجعل أمرها بيدها متى غير زوجها

فأمرها بيدها نقضي في ذلك فلما دخل الرجل بامرأته سألت الطلاق الأول فكره عليها وقالت قد كنت جعلت أمري ان غيرت فأنا أطلق نفسي ثلاثاً

قال ليس لها والا يجوز شيء من الأمر الا أن يحدث لها ذلك بعد ملاك لها

لأنه انما جعل لها ذلك وهو لم يملكها

•

•

مسألة: وعن رجل تزوج امرأة وجعل لأهلها عند الملك ان تزوجت عليها أو تسريت فهي طالق. قال لا طلاق إلا بعد النكاح. وما شترطت المرأة على زوجها عند النكاح فهو من صداقها إذا كان شرطها حلالاً مسألة: وعن رجل تزوج امرأة وجعل لها عهد الله أن يطلق امرأته أو يفارق سريته فتزوجها ثم لم يفعل فقال إني لا أحب يفي بعهده إذا فعل

152

١٢٬٣١٦ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.