الجزء التاسع والأربعون والخمسون
الجزء ٤٢ · صفحة ١٥٥•
وان ابي فقد سبق كتاب الله وهن نساؤه
مسألة: هاشم عمن تزوج امرأة فشرطوا عليه في عقد النكاح أن من حقها ان ادعت الطلاق عليك فهي المصدقة وعليها يمين أتراه لازاماً له. قال نعم. قلت ارأيت ان جعل ذلك لها بعدما تزوجها قال أرى برأي
يلزمه والله أعلم. وفي الضياء ان شرطت عليه أنه من حقها ان ادعت عليه فهي المصدقة. فلا أرى هذا يلزمه مسألة: جواب محمد بن محبوب الي موسى بن علي. وعن رجل تزوج امرأة
•
و شرطوا عليه ان لم تجيء بنقدها الى سنة فليس له نكاح. ولا بينهم شيء. فالذي عندنا أن هذا الشرط باطل. والنكاح تام حتى يشترطوا عليه عند عقدة النكاح إن لم يأتهم بنقدها الي ذلك الوقت فهي طالق أو طلاقها بيدها فهذا يجوز. قال غيره وكذلك انا وجدت في جواب الشيخ هاشم بن غيلان رحمه الله الى الحواري بن محمد مسألة: ورجل انكحه قوم فقالوا إن جئت بصداقها الى كذا وكذا فهي امرأتك. وان لم تجيء فليست لك بامرأة. قال ان كان شرطهم قبل النكاح ثم أنكحوه ولم يذكروا له ذلك عند النكاح فقد جاز النكاح وليس في شرطهم شيء. فان كان الشرط مع النكاح فأنكحوه على ذلك فهو كما شرطوا أو كما أنكحوا. قال غيره أنا وجدت في موضع آخر وهذا مثل
المتعة.
•
لنا مسالة: وروى مسبح وموسى بن علي في رجل طلب امرأة يتزوجها وهو مريض وهو من أهل نخل فقالت لا أتزوج بك حتى تعطيني مالك كله فتزوجها وانجزها ماله كله فخاصمها الورثة فزعم مسبح أن سعيداً أعطاها مثل صدقات نسائها ورد الباقي على الورثة مسألة: هذه المسزلة من غير هذا الباب. رجل تزوج امرأة على نصف ماله كان لها نصف ماله يوم التزويج نقص ذلك المال أو زاد وليس له أن يبيع فإن باعه بغير حق كان ضامناً لها لما يجد في ذلك الحكم الحق
حيي أو مات
•
153