بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع والأربعون والخمسون

الجزء ٤٢ · صفحة ١٥٦

مسألة: رجل تزوج امرأة على صلاح نفسها ولم يفرض لها صداقاً فاختلفا ولم يتفقا على الاصلاح قبل أن يدخل بها فإن النكاح ينتقض. وان اتفقا تم النكاح بينهما فذلك قول أبي علي فان اختلفا في ذلك ثم اتفقا ودخل بها تم النكاح أن شاء الله. فاذا اتفقا في صلاحها ولم يتفقا خرجت منه بغير طلاق لأن النكاح ينفسخ ولو كان يكون طلاقاً كان النكاح ثابتاً ولكن إذا انفسخ النكاح لم يكن ثم طلاق

•

•

مسألة: امرأة اعطت رجلاً ألف درهم وقالت اذهب املكني بها من أهلي ففعل قال لا يجوز ذلك إلا أن تعطيه الألف عطية لا شرط فيه. وقال من قال إذا زاد من عنده عشرة دراهم ثبت النكاح وسل عنها مسألة: وفي ولي امرأة أشهد اني قد زوجت فلان بن فلان بفلانة بنت فلان على ثلاثمائة درهم وهدم عنه صداق النخل على أن لا يدخل عليه في مالها فأمنه بذلك أن لا يدخل عليه في مالها وهذا الشرط عند عقدة النكاح. فلما هلكت المرأة طلب الزوج ميراثه منها. قال فرائضه لا تنقضها الشروط إذا طلب ورثة الهالكة أو زوجها نقض هذا الشرط. فذلك لهم ويرجع الزوج فيأخذ ميراثه من مال زوجته ويأخذ ورثتها منه صداقها من النخل كأوسط صدقاتها التي تزوجت عليها واما شهادة شاهدي الزوج باقرار زوجته فليس لها من صداقها عليه إلا عشرين ومائة درهم فذلك لا يبريه من صداق النخل الذي يستحق عليه بنقضه للشروط إلا أن يكون نقضه في حياتها وعلمت مايلزمه لها من صداقها من النخل فاشهدت أنه لم يثق لها عليه أو ليس لها من الصداق إلا عشرون ومائة درهم فعند ذلك يثبت لها اقرارها ولا يكون عليه إلا ما أقرت به ان شاء الله تعالى مسالة: وعن رجل أراد خطبة جارية فقالت والدتها اسمع ابنتي بالف درهم وخمسمائة صداقها عليك فقال لها إني أخشى أن تأخذيني بصداق ابنتك فقالت الوالدة كل شيء ادركتك به ابنتي فهو لك علي في مالي وغفي نفسي وأشهدت له شهوداً على نفسها بذلك فتزوج الرجل ثم طلق أو ماتت فاخذ بجميع الصداق هل يرجع الزوج الي الأم. فانه يرجع

154

١٢٬٣١٨ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.