بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع والأربعون والخمسون

الجزء ٤٢ · صفحة ١٥٧

عليها بما ضمنت له إن أقامت بذلك بينه وله عليها اليمين إن أعجز مسألة: وسألته عن تزويج النهارية شرط ذلك عليها لا يأيتها إلا نهاراً. فقال هذا لم يكن صنع الناس ولا اسها أن يتزوج رجل على هذا الشرط. قلت له أفمكروه قال نعم. قلت أرايت إن كان عقدة النكاح على غير شرط. وقد كان القوم ذكروا لهم ذلك قبل عقدة النكاح على غير شرط وقد كان القوم ذكروا لهم ذلك قبل عقدة النكاح وأقروا لهم به فقالت إن شاعت اخذته بنصيبها من الليل والنهار ولا يكون الذي كان قبل عقدة النكاح شيئاً. وأكره أن يكون الشرط في عقدة النكاح. فقال له الرجل من القوم أو لرجل أن يتزوج امرأة وشرط عليها أن أكون مع امرأتي وعندك شهراً فقال هذا مكروه إذا كان شرطاً في عقدة النكاح وان كانت عقدة النكاح على تزويج الناس المعروف فلها ان شاءت أن تأخذ بنصيبها من الليل والنهار. ولا تكون تلك العقدة شيئاً إذا لم يكن في عقدة النكاح

هذا الشرط فيه

•

مسألة: وسألته عن رجل تزوج امرأة وشرط لها دارها فقال لها

ذلك في عقدة النكاح .. قلت هل يجوز هذا الشرط قال نعم. مسألة: عن أبي عبد الله قلت فرجل أراد أن يتزوج امرأة على امرأته فشرط عليها عند عقدة النكاح أنه يأتيها ويعاشرها إذا أمكن له وإلا فهو مع زوجته الأولى فشرطت له ذلك على على نفسها. فلما تزوجها ودخل بها طلبت اليه أن يعدل عليها في معاشرتها وهو محضر لها كسوتها ونفقتها أيسعه فيما بينه وبين الله أن يفضل عليها كيما شرط عليها أم لا. قال لا إذا رجعت عما شرطت له فإن ذلك لها ويلزمه أن يعدل

عليها

•

مسألة: جواب محمد بن محبوب الى موسى بن موسى وعن رجل اعطى امرأته عند النكاح. إنه تزوج عليها أو تسرى فطلاقها بيدها فتزوج أو تسرى ثم باشرها هل يخرج وطئه إياها الطلاق من يدها. فاذا شرطت ذلك عليه أو شرطه لها عند عقدة النكاح. فذلك لها عليه. وان

١٢٬٣١٩ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.