بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع والأربعون والخمسون

الجزء ٤٢ · صفحة ١٥٨

طلقت نفسها حين علمت أنه تزوج أو تسرى طلقت وان جاوزت ذلك الوقت ولم تطلق نفسها فقد خرج الطلاق من يدها ولو لم يطئها إلا أن يجعلا طلاقها بيدها من بعد تزويجه أو تسريه عليها. فإنه يكون لها أن تطلق نفسها ولو وطئها لم يخرج وطئه اياها الطلاق من يدها لأنه بحق جعله في يدها. والقول في ذلك قوله أنه جعله في يدها الي وقت كذا وكذا مسألة: وعن رجل جعل طلاق امرأته بيدها عند النكاح ان تزوج عليها وانه تزوج عليها فطلقت نفسها واحدة ثم راجعها ثم أرادات أن تطلق نفسها الباقيتين فقال الزوج قد انقضى أمرك ولا يجوز الطلاق بعد واحدة فاني أرى الطلاق يخرج من يدها

•

•

مسألة: جواب هاشم بن غيلان الى الحواري بن محمد. وعن

رجل زوج رجلاً وفرض عليه الصداق وشرط عليه ان جاء بالمهر الى وقت

كذا وكذا وإلا فلا نكاح ثابت والشرط باطل إلا أن يقول والا فهي طالق مسألة: رجل ملك امرأة وشرطوا عليه عند عقدة النكاح ان جئت

الى كذا وكذا فهي امرأتك وإن لم تجيء فلا سبيل لك عليها. قال ان كان هذا الشرط عند عقدة النكاح فلهم شرطهم وهذا مثل المتعة. قال محمد بن محبوب رحمه الله شرطهم باطل. وهي امرأته إلا أن يشترطوا

طلاقاً.

مسألة: رجل تزوج امرأة وشرط لهم ان لم ألج الى كذا وكذا فليست لي بامرأة قال لهم شرطهم. قال محمد بن محبوب النكاح ثابت إلا أن يشترطوا عليه ان لم تج الى كذا وكذا فهي طالق فلهم شرطهم. مسألة: رجل نكح امرأة فشرطت عليه إن جاء بالمهر الى كذا وكذا فهي امرأته ولاإ فلا سبيل له عليها. قال هي امرأته جاء بالمهر أو لم يج به هذم النكاح كل شرط كان قبله وان كانوا قالوا ان لم تأتنا بالمهر الى كذا وكذا فهي طالق فان لم يفعل كما شرط عليه فقد بانت منه. ولها نصف المهر ولا عدة عليها إلا أن يكون دخل بها. فإن دخل بها فإن كان دخل بها فصداقها كامل وعليها العدة.

١٢٬٣٢٠ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.