الجزء التاسع والأربعون والخمسون
الجزء ٤٢ · صفحة ١٥٩مسألة: العباس بن زياد عن أبي محمد في رجل تزوج امرأة
واشترط عليها أن تسكن مع أبيه فكرهت أن يسكن معها. قال ان كان تزوجها باكثر من صداقها على أن تسكن مع أبيه فكرهت أن تسكن معها. رجعت الى صدقات نسائها واسكنها منزلاً غيرة وان كان تزوجها
على صداقها غلتسكن معه حيث أراد غير المنزل الذي فيه أبوه. وقال زياد بن الوضاح ليس عليها أن تسكن مع أبيه
مسألة: في امرأة شرطت على زوجها دارها أن يسكنها عند عقدة النكاح فلما تزوجت طلب اليها زوجها النقلة الى غير ذلك المنزل فانتقل ثم بدا لها أن ترجع بعد ذلك الي منزلها الذي شرطت عليه فقال لعله لها ذلك إلا أن تبريه من الشرط وقال الثقة عن هاشم أن لها ذلك إلا أن ينهدم ذلك
الشرط عنه
•
مسألة: رجل تزوج امرأة وشرط لأهلها أن يتركها في دارها وصداقها ألف درهم فان نقلها فألفان قال نعم. فإن نقلها فصداقها ألفان. مسألة: ورجل تزوج امرأة وصداقها ألفي درهم ان نقلها من دارها
•
وان لم يجزها فالف. فقال هذا تزويج سوء منتقض مسألة: رجل تزوج امرأة وشرط لها دارها فذلك جائز عليه إلا أن تكون ترضى المرأة بالتحويل
مسألة: عن جابر في رجل تزوج امرأة فشرطت عليه أن لا ينقلها من دارها فشرط لها ذلك ثم بدا له أن ينقلها من بعد ذلك الى داره. قال إن كانت جعلت ذلك عليه في مهرها حتى تزوجت فلها ذلك. وان كان جعل لها ذلك على نفسه. فان شاء نقلها الى أهله وداره مسألة: وعن رجل تزوج امرأة فقالت لا تنكح الا على أن أخرجتني
من داري فأمري بيدي وهو من صداقي قال ليس لها شرطها مسألة: وعن رجل تزوج امرأة وشرط لها أن لا يتعدى بها أرضاً سمى لها بها فان فعل فهي طالق ثم أن المرأة جعلته في حل من ذلك قال ليس لها ذلك. مسألة وعن رجل تزوج امرأة وشرط لها دارها عند عقدة