بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع والأربعون والخمسون

الجزء ٤٢ · صفحة ١٦٠

النكاح ولم يجعل ذلك عليه في مهرها ثم بدا له بعد ذلك أن يحولها فليس له

ذلك إلا برأيها

مسألة: أخبرنا الأزهر بن علي عن سليمان بن عثمان قال في امرأة طلبها رجل ليتزوجها وكرة أن يتقبل لها بصداق كثير فقالت أقبل فذلك علي الله أن لا أكلفك فوق طاقتك ثم يحدث موت أو طلاق أخذت ما وجدت منافقة عندك وانت في سعة مما بقي. فقال لها حقها إذا رجعت فيه وهي

في

لم تف له

•

مسألة: وذكر أبو عبيدة عن جابر في رجل طلق امرأته ثم سكت عنها حتى انقضت عدتها فجعلت له ألف درهم على أن يتزوجها فتزوجها على ألف درهم. قال لا تمهر امرأة رجلاً وانما يمهر الرجال النساء. وان يك تزوجها بفريضة فان شاءت المرأة أن تقبض الألف درهم من مهرها فعلت. وان لم تزوجها بفريضة فان فريضتها واجبة على الرجل من نحو فريضتها الأولى. إذا جامعها إلا أن ترضى بدون ذلك

مسألة: عن هاشم في رجل أراد تزويج امرأة فقالت ليس أطيق الرجال ولا حاجة لي في ذلك. فقال إنما أريدك لتعمري لي مالي وتحفظي لي داري ولا أريدك لذلك فاتفقا على أن هدمت نصف الصداق من صداقها المعروف علي أنه لا يعرض لها في نكاح فلما تزوجها غشيها وصاب منها وقالت أما إذ قد فعلت فأتم لي صداقي. فقال ابو الوليد ذلك لها يعطيها صداقها كاملاً. قلت فانه شيخ كبير طلب امرأة وقال لست

اقدر على النكاح وانما أريدك لصلاح معيشتي فلطلبها بنصف صداقها وقال لها أهلها إنما أنت معه كذا نصفين لا يقدر على تزويجك ففعلت فلما تزوجها أصاب منها فطلبت تمام الصداق. فقال قد كان رجل تزوج امرأة فأصابت منه أولاداً. ثم أنه لم يقدر بعد ذلك علي النكاح فمكث معها ما شاء الله وهو لا يستطيع حتى ماتت ثم طلب امرأة أخرى فقال حطى عني نصف الصداق فاني لا أقدر على النكاح فتزوجته على ذلك فأصاب منها وأتت عليه قوة في ذلك وطلبت منه تمام الصداق. فاحتج أنه كان قال الا

158

١٢٬٣٢٢ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.