الجزء التاسع والأربعون والخمسون
الجزء ٤٢ · صفحة ١٦١أن يسوق الله شيئاً. فلولا أدرك عندهم هذا القول لألزموه بقية الصداق
وكان رجل صدق
مسألة: رجل شرط لامرأته عند عقدة النكاح أنه ان غاب عنها في الشهرين فطلاقها في يدها. ثم انها اختلعت اليه وقبل خلعها ثم راجعها فغاب عنها فطلقت نفسها. قال فيها الوضاح بن عباس يقع عليها الطلاق إلا أن يكون طلقها وانقضت عدتها وراجعها بعد ذلك. ثم طلقت نفسها فلا يقع عليها طلاق مسألة: امرأة أراد رجل أن يتزوجها فقالت إني لا أتزوج بك حتى تطلق امراتك فقال إن ذلك لا ينبغي لها ولا لوليها فإن فعلوه فإن ذلك منتقض وأتم من ملك
•
مسألة: ومن تزوج امرأة وشرط ان يأتيها بالنهار ورضيت فلا بأس
وان كرهت فيتم لها أو يطلقها مسألة: وعن رجل نكح امرأة وجعل لها عهد الله ليطلقن لها امرأته ويعتق سريته ثم لم يفعل. قال ان شاء وفي بعهد الله وان أبي فقد سبق كتاب الله وهن نساؤه. مسألة: وعن رجل تزوج امرأة وشرط لها أن لا يتعدى بها أرضاً سماها لها. فإن فعل فهي طالق ثم أن المرأة جعلته في حل من ذلك. قال ليس لها ذلك
مسألة: وإذا قالت المرأة للرجل اذهب اخطب على كذا وكذا فما وضع عليك فوق ذلك. فليس عليك فاذا أقرت بذلك أو قامت عليها بينه حكم عليها. وقال من قال لها صداقها وتسمى منافقة. ومن غيره قال وقد قيل ليس لها إلا مابقى عليه في السريرة إلا أن يحكم عليه بذلك في الظاهر فلا يسعها ذلك وعليه رده. وقال من قال لها مافرض لها وليها لأن التزويج إنما وقع على ذلك مسألة: ومن جواب الأزهر بن محمد بن جعفر وعن الذي تزوج امرأة على صداق معروف وشرط عليها قبل التزويج أن عليه ديناً وأنه انما
•
109