بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع والأربعون والخمسون

الجزء ٤٢ · صفحة ١٦٢

تزوجها على مابقى من ماله بعد دينه. وقبلت بذلك فعندي أنه يلزمها ما

•

عاقد ته عليه قبل التزويج والله أعلم مسألة: وعن رجل تزوج امرأة على نخل عرفها إياها وشرط عليها ما كلتها قال ترجع الى صدقات نسائها

•

مسألة: وسألته عن رجل تزوج امرأة تحكم في مهرها قال ذلك الى حكمه فإن دخل بها قبل أن يحكم لها شيئاً صار لها مثل مهر نسائها مسألة: وسألته عن المرأة تزوج في السر بمهر معلوم ثم يظهرون النكاح فيظهرون أكثر من المهر الاول قال الصداق المهر الأول وهو

التزويج

•

مسألة: وعن رجل قالت له امرأته تزوجني على الف درهم فاذا تزوجتني وهبت لك المهر كله فقال لها إني لا أثق بك فدفعت إليه ألف درهم. ووضعتها على يدي عدل فلما تزوجها دفع الألف اليها بمحضر من الشهود وإنما أراد أن يتزوجها على مائة درهم فرضيت وقالت أن وليي لا يزوجني على أقل من الف درهم. هل يجوز ذلك قال أحب الي ان يعطيها المائة درهم الذي قد رضيت ان يتزوجها عليها

مسألة: وقال علي بن عزرة في رجل أراد تزويج امرأة فقالت لي من المهر كذا وكذا. وليس عليك منه إلا كذا وكذا. قال إن قدر عليه فهو له إن أخلفته مسألة: أخبرنا أبو المؤثر قال أخبرنا محمد بن محبوب عن سعيد بن محرز عن سليمان بن عثمان أنه قال إذا تزوج الرجل المرأة وشرط عليها أنه إن مات ولم يخلف وفاء لصداقها فليس لها عليه حق الا ما خلف فشرطت له ذلك فمات ولم يخلف لها وفاء لصداقها انه ليس عليه شيء إلا ما خلف وان خلف أكثر من صداقها لم يكن لها إلا صداقها. قلت لأبي المؤثر أرأيت إن شرط عليها انه ليس لها عليه صداق إلا ما خلف بعد قضاء رينه الى كذا وكذا من الذين فشرطت له ذلك قال هو جائز. قلت لأبي المؤثر أرايت هذا الشرط إذا أقرت به المرأة كان منها قبل عقدة

160

١٢٬٣٢٤ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.