الجزء التاسع والأربعون والخمسون
الجزء ٤٢ · صفحة ١٦٣النكاح أيحكم به الحاكم أم إنما يجوز له هذا فيما بينه وبين الله فقالت إذا أقرت بها فيما بينهما حكم به الحاكم كما شرطت له لأنه انما تقدم على ذلك والذي فرض لها وليها انما هو سمعه ولا أرى لها على هذا الا ماكان بينهما وبينه. قلت أو هذا الشرط بعد أن استحل فرجها باربعة دراهم أو ما فوقها أم على هذا الشرط بلا أن يفرض لها شيئاً سواه. قال بل على هذا الشرط بلا أن يفرض لها شيئاً سواه. غير أنه إذا مات وخلف مائة درهم وعليه دين للناس مائة درهم وقد كان الذي فرض لها على هذا الشرط وهو مائة درهم ضربت لها أربعه دراهم يتحاصص بها أصحاب المائة إلا أن يخلف أربعة دراهم فضلاً على المائة فلها الأربعة ولا تحاصص الغرماء بشيء. مسألة: من الزيادة المضافة. وسألته عن رجل طلب امرأة ليتزوجها على شرط أنها تنزل له حقها كله بعد التزويج فلما تزوجها طلب اليها أن تترك له حقها الذي تزوجها على الوعد الذي كانت وعدته فتركت له ذلك ثم رجعت عليه هل لها ذلك ويكون بمنزلة المطلب الى الزوجة. قال إذا ثبت عليها الوفاء بالعهد في ذلك لم يكن لها عندي رجعة إذا وفت له بما وعدته. قلت له فعليها أن توفي له بما وعدته في هذا. قال هكذا عندي لأنه إذا كان ثبت التزويج ولحق بالشرط والعقل. وكانت مخاطبة بوفاء العهد بعد ثبوت التزويج ورضاها به ثبت عليها ذلك عندي ولا رجعة لها على معنى قوله. قلت له وسواء طلب اليها الوفاء بذلك قبل الوطيء بعد التزويج أو بعد الوطيء. قال هكذا عندي إذا كانت مخاطبة بالوفاء بالعهد. قلت ارأيت إن جاز بها بعد التزويج فلم يطلب اليها حتى جاءها المرض ثم طلب اليها أن تترك له حقها على ما كانت وعدته فتركة له في المرض. هل يثبت له ذلك منها ويكون مثل تركها له في الصحة. قال هكذا عندي من طريق الوفاء بالعهد وهو في المرض والصحة سواء قلت له. فهل عليها أن توفي بالعهد أن تترك له حقها له إذا تزوجها قبل أن يطلب اليها قال هكذا معي. قلت له فان لم يطلب اليها ان تتركه له. ولم
171