الجزء التاسع والأربعون والخمسون
الجزء ٤٢ · صفحة ١٦٤توف له بذلك حتى مات هو. هل عليها أن تترك حقها لورثته ولو لم يعلموا بوعدها له قال هكذا عندي لأنها قد وعدته وعليها الوفاء بالعهد. قلت له فإن لم تترك حقها للورثة ولا له ولم توف بعهدها فاخذت حقها من ماله بعد موته أوفي حياته هل يسعها أكل ذلك وتكون عليها التوبة بخلف الوعد قال عندي أنه إذا كان قد اعتقد التزويج بذلك فهو مال لها وعليها احكام ما تعلق عاليها كمن الوعد. وقلت له ويلزمها رد ذلك للوفاء بالوعد ام تجزيها التوبة بخلف الوعد ولا رد عليها في ذلك. إذا كان قائم العين. قلت له هو حق لها في الأصل ولا يزيله عنها ولا أعرفه. الإ ثم. قلت له فإن طلب إليها أن توفي له بالوعد فامتنعت وطلبت أخذ حقها منه هل يسعه أن لا يعطيها إياه إذا قدر على منعها من أجل ما وعدته. قال عندي أن وعدها لا يبريه من حقها. وإذا لم يبر من حقها كان عليه الخلاص منه إليها على ما يوجبه الحق وهي آثمة بحلف وعدها. قلت له فعلى قول من يقول أنها إذا وعدته على أن حقها خمسمائة درهم ويسمح لها في التزويج بألف درهم فتزوجها على ألف درهم وتمسكت عليه بالألف أن ليس لها إلا في هذا القول فهل تكون إذا وعدته ترك لكل مثل هذا. قال لا يبين لي لأن هذا وعد لم يكن بعد وذلك شيء قد كان يثبت به التزويج بما كانا اتفقا عليه. وإذا كانا أكثر سمعة. قلت له فان وعدته قبل التزويج انه إذا تزوجها وقبل التزويج فحقها الذي وقع به التزويج له هل يكون له حقها إذا قبل التزويج. قال عيسى يخرج على قول من يقول إذا مات فماله لفلان فلعله يخرج ذلك أنه يكون له ماله فهذا مثله عندي إذا ثبت الحق عليه لها ولا يثبت الحق عليه لها الا برضائها بالتزويج. ولعله يخرج أنه لا يثبت له ذلك على قول من يقول أنه لا يثبت لفلان ماله باقراره بعد موته لأنه شريطة والشرط بالاستثناء يهدم كل شيء إلا ما استثنى من الطلاق والعناق والظهار. قلت له فاذا تزوجها على حق معلوم على انها تتركه له إذا تزوجها ووعدته فماتت ولم تترك له شيئاً هل له أن لا يعطي ورثتها شيئاً لأجل وعدها هي. قال إذا كان لا يبرأ حى تبريه فلا يبرأ عندي
خمسمائة
162