بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع والأربعون والخمسون

الجزء ٤٢ · صفحة ١٧٥

الاحوال فان صبرت كان افضل. وان طلبت الانصاف كان عليه ذلك فان

لم يفعل لم يكن عليها سبيل في المعاشرة ولا المساكنة عندي بالإنصاف أو الحمالة والصبر منها لذلك. وقلت وان طلبت ان يختم الباب الذي بينهم ويحضرها التنور والرحى لتلي مداراة معيشتها وحدها. هل عليه ذلك فمعي ان عليه صرف ذلك بختم أو باب مغلق تملك مفتاحه دون غيرها ولا يدخل عليها احد فيه الا باذن لا يسكن. وإذا فعلت ان تطحن وتخبز له أو

لها في منزلها فذلك عندي احسان منها. وتفضل عليه في فعل ذلك له وقلت ان كان عنده بنون فكرهت ان يساكنوها أو تسكن عندهم من اجل ان بنيه لا يتقون النجاسة لانهم صبيان يمسون آنيتها فطلبت ان لا تسالنه من اجل ذلك. وطلبت ان يسكن بها في غير ذلك المنزل هل عليه ذلك. فمعي انه إذا كان يخاف عليها في دينها في شيء مما لا بدلها منه من امورها لم يحمل عليها ذلك من جهته كان صرف ذلك عليه عنها كانوا صغارا. وإذا كان ادخال ذلك من جهته قلت وان ساعدها وساكنها غيره فحجر عليها أن تبرز منه هل لها ان تبرز الى والدتها والى جارها تعوده إذا كان مريضاً. وكذلك ارحامها فاذا انصفها في جميع مايلزمه لها من امر المعاشرة والمؤنة فمعي انه قد قيل ليس لها ان تخرج من منزله الا باذنه إذا اسكنها أو سكن معها فيه باذنها بشيء من الأشياء في الحكم الا لأمر لابد لها منه. وقلت هل لها ان تبرز الى الفلج بغير رذنه لتوضا للصلاة وتغسل النجاسة أو من الصيه أو ليس لها ذلك. فمعي ان لها ذلك إذا احتاجت اليه الا ان يحضرها ما يجريها من الخروج ولا يكون عليها ذلك مضرة. وقلت هل لها ان تبرز لتطحن عند جارتها أو أمها أو تجبز ام ليس لها ذلك. فمعي ان ليس لها ذلك. ولا عليها ان يقوم لها ذلك. ويحضرها نفقتها طعاما مفروغا منه فيما قيل. قلت وكذلك ان حجر عليها الا يدخل عليها احد من ارحامها ولا جيرانها هل له ذلك عليها وهل تمنع ذلك في حكم المسلمين. فمعي انه قد قيل ذلك ان ليس لها ان تدخل عليه منزلة احدا بغير اذنه ويخرج ذلك عندي إذا كان حاضرا

بجميع

•

173

١٢٬٣٣٧ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.