بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع والأربعون والخمسون

الجزء ٤٢ · صفحة ١٧٦

وكانت هي

عندي

احداً

المدخلة للداخل والموذنة له وكان المنزل له أو له سكنه وكذلك لوكان ساكنا له معها لم يكن لها أن تدخل عليه في موضع سكنه إذا كان حاضراً الا باذنه هو أولى بالخلق بها في سكنه واما إذا كان غائبا وكانت هي ساكنة. فمعي انه قد قيل يمنع دخول ارحامها عليها ولا جيرانها مالم يكن الداخل متهم بنفسه أو فساد وهكذا يعجبني في مثل هذا وقلت انك قد اطلت علي في هذه المسألة. قال فان كان هذا خيرا لنا ولك فكلما طال واتسع كان اطيب وانفع وان كان شراً فدون هذا فيه كفاية من ادخال المصائب انا لله وانا اليه راجعون مسألة: من الزيادة المضافة من كتاب الرهائن قال إذا منع الرجل زوجته الصلة لرحمها ووالديها كان آثما ولا يلزمها هي إثم ان لم تصل بنفسها ولكن لا تقطع نيه الصلة وتصلهم بالسلام وترسل اليهم شيء ان

النفقة

معي

•

قدرت عليه وهي سالمة ان شاء الله تعالى رجع الى كتاب بيان الشرع وعن الحاكم إذا رفعت اليه امرأة على زوجها انه لم ينصفها في وطلبت اليه انن يكتب عليها النفقة وزوجها حاضر في البلد ولا يحتج على الزوج قبل ان يكتب عليه شيئاً اولاً بعد أم لا يجوز له يكتب حتى يحتج عليه فلا يبين لي ذلك إذا كان حاضرا حيث لا يقع عليها مضرة ولا يبطل لها حق قبل ان يحتج عليه ان يكتب عليه حتى يحتج عليه ولكن احب ان يكتب لها يوم طلبت النفقة. ويحتج عليه فان خرج بحجة حق والا اخذه لها من يوم طلبت اليه النفقة منه. ان لم يخرج بحجة من ذلك فيما لأن النفقة عليه ثابته حتى يعلم زوالها. وقلت ان كان الزوج غائبا وكتب عليه النفقة. وهو غائب ثم قدم الزوج من غيبته وعلم الحاكم بقدومه. هل على الحاكم ان يحتج عليه. فمعي انه إذا اراد اخذه بذلك لها ويحكم عليه احتج عليه. فان خرج بحجة حقا والاخذه بالنفقة من يوم طلبت اليه النفقة انه قيل. وقلت ان لم يحتج عليه حتى مضى لذلك سنة من قدم فيما معي أو اقل أو أكثر ثم طالبته المرأة بما قد استجمع على الزوج من يوم كتب عليه الى يومها هذا. قلت هل يجوز للحاكم ان يحكم عليه باداء ذلك إذا لم

174

١٢٬٣٣٨ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.