بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع والأربعون والخمسون

الجزء ٤٢ · صفحة ١٧٧

•

يكن احتج عليه بعد ان علم بقدومه فمعي انه إذا ثبت طلب المرأة زوجها النفقة في يوم معروف فكتبه الحاكم وارخه لها ولم يمكنه في وقت ما اثبت لها حجتها في الطلب ان الزوج عليه ان يخرج بالحجة مما قد اثبت عليه فيه حجة الطلب من ذلك اليوم لأن النفقة عليه ثابتة لزوجته كل يوم على الأبد حتى يصح خروجه من ذلك اليها. وانما لا يحكم لها الحاكم بنفقتها فيما مضى ولو صح انه لم ينفق عليها فيما مضي إذا لم تثبت حجة الطلب لانه قد يمكن ان يكون ينفق عليها. ولم يثبت الطلب وانما يوخذ لها عندي بالنفقة من يوم طلبت اليه وكذلك الكسوة في الحكم. واما لزوم ذلك عليه فيما عليه إذا لم ينصفها. فمعي ان بعضا يرى عليه ذلك فيما مضى ويستقبل. قلت وان احتج عليه فادعي انه كان منصفا لزوجته هل يكلفه البينه على ذلك فمعي ان ذلك عليه إذا كان قد طلبت اليه ذلك لأنه لم ينصفها حتى يعلم انه انصفها واتفق عليها عندي والنفقة ثابته حتى يعلم زوالها كما لو ثبت عليه لها عشرة دراهم كانت عليه حتى يعلم زوالها وكذلك النفقة عندي وثبوت النفقة عندي على الزوج في الحكم فيما قيل طلبها ذلك. ويوخذ لها منه منذ طلبت. قلت وان لم تحضر بينة هل يحكم الحاكم بما في تستحق استجمع عليه من النفقة طلب مدة في احضار بينة أو لم يطلب أو اعجز البينة. فمعي انه إذا طلب المدة في احضار البينة انه كان منصفا لها فيما مضى اخذ لها بالنفقة فيما يستقبل. ومدد في ذلك مدة فان اصح على ذلك بينة والإ لم يبن لي خروج من ذلك بعد ان طلبت اليه ذلك في الحكم إذا عجز البينة وبطلت حجته

وقلت ان طلب الزوج اليمين الى زوجته ان يحلف انه لم يكن منصفا لها هل له ذلك فمعي ان له ذلك على ما يراه الحاكم لأنه لو اقرت بذلك بطل منه الحكم بذلك. وقلت فان لم تحلف هل يرد الحاكم اليمين الى الزوج فيحلف انه قد كان منصفا لها. فان ردت اليه اليمين في ذلك كان ذلك عليه. ولا بد لها اما ان تحلف واما ان ترد اليمين اليه. قلت وان لم يحلف الزوج ورد الحاكم اليمين الى الزوج فحاف لها انه كان منصفا لها. هل يسقط

175

١٢٬٣٣٩ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.