الجزء التاسع والأربعون والخمسون
الجزء ٤٢ · صفحة ١٧٨كتب
عنه جميع ما اجتمع عليه من يوم كتب عليه القاضي الى يوم حلف ام يسقط عنه من يوم احتج عليه الى يوم حلف ويثبت عليه من يوم القاضي الى يوم احتج عليه. وكيف القول في ذلك. فمعي انه إذا ثبت لها حجة الطلب فادعى انه كان منصفا لها في تلك المدة كلها وبينها وحلفته على ذلك على حسب مايراه الحاكم. بطل عنه ذلك وان ادعي انه انصفها شيئا من الأيام فعلى ذلك يكون اليمين ومعي انه يكون اليمين على ذلك على لفظ داعواهما في ذلك انه انفق عليها في شيء من هذه المدة أو فيها كلها ما يستحق عليه من النفقة في تلك المدة التي يدعي.
مسألة: وعن الرجل إذا دخل بزوجته قبل ان يوفيها عاجلها برضاها. ثم وقع بينهما بعد ذلك تشاجر الى ان طلبت ان لا تساكنه حتى يوفيها نقدها من عاجلها. قلت هل لها ذلك. فمعي انه قد قيل ليس لها ذلك ولا اعلم ان احداً من اهل العلم قال لها ذلك. وقلت ان كانت كتبت عليه نفقة عند الحاكم الذي ثبت حكمه لها ثم لم ينصفها في النفقة حتى اجتمعت عليه ثم عرض عليها الإحسان وطلب ان تساكنه ويوفيها نفقتها المجتمعة. وهي عنده هل يحكم عليها له بذلك فمعي انه إذا انفق عليها نفقة ايام المساكنة كان ذلك له عليها وانما تلك النفقة الماضية عندي دين كسائر الديون، وقلت ان امتنعت عن مساكنته حتى يوفيها ذلك. هل تكون بذلك ظالمة. فاذا امتنعت ما يجب عليها في الاجماع فلا نراه لها عندي من الظلم الا بعذر يجب لها. قلت وهل يبرأ الزوج منها أو يترك ولا يتها ان كانت لها ولاية. فلا اعلم ان احدا جعل لها ذلك ان لم تمتنع منه حتى يوفيها حقها الذي عليه لها ولا شيء من الحقوق التي يعلق عليه لها ويصير دينا ولم اعلم ذلك الا في الكسوة والنفقة. واقول ان ذلك في نفقة يومها وكسوة يومها وساعتها لما قد صار عليه حقالها فيما مضي او نفقة أو صداق أو غيره من الحقوق / وإذا امتنعت من معاشرته. وهو مجتمع عليها بما لا اختلاف انه عليها فهي حقيقة بالبراءة عندي. وقلت وكذلك ان تزوج عليها وكان مشروطا عليه حين تزوجها أن تزوج عليها فقد حل أجلها
176