الجزء التاسع والأربعون والخمسون
الجزء ٤٢ · صفحة ١٧٩ذلك
وهي
عليه من صداق النخل. فطلب ان تساكنه حتى يشتري لها نخلا أو يقضيها وهي عنده. هل له ذلك ان امتنعت هل يكون القول في الأجل كالقول في العاجل. فمعي ان هذا مثل مامضى. وقلت ان كان عليها مساكنة ويوفيها حقها وهي عنده فحجر عليها سكناها في كل موضع الا عنده ولا تعمل لنفسها ولا لغيرها عملاً هل لأحد أن يستعملها بغير ذلك أو يسكنها عنده فاما في الحكم فلا يبين لي ان له ذلك ان يستعملها ولا يسكنها فيعينها على باطلها. وذلك إذا لم تكن لها حجة ولا دعوى يحتمل فيها حقها وباطلها. واما فيما يسع فقد يقع الحكم عليها هي بما يسع غير هذا وعندي ارجو انه مالم يمنعه حكم يثبت عليها انه لا يضيق عليه المتقلدة لذلك. والزوج هاهنا خصم ليس قوله بحجة على الغير عندي. وان فعل ذلك مالا يسعه فلا يبين لي عليه غير التوبة ولا يبين لي عليه للزوج حل ولا حق متبعض. واما الزوج فلا حق له على المرأة في عملها لنفسها ولا لغيرها متعلق. وانما هي ماخوذة بالمعاشرة وممنوعة عن ترك معاشرته بالاستعمال لغيرها من الأعمال كما خوطب من وجب عليه الجمعة بترك البيع والشراء لأنه لا يستقيم أن يصلي ويبيع ويشتري في وقت واحد. وأمر بالصلاة وترك غيرها مما لا منها ولا فيها هكذا يخرج معنى حجر عمل المرأة الحرة لنفسها ولغيرها بغير أمر زوجها إلا انه متعلق عندي حجر العمل بملك الزوجيه كما محجور ذلك في العبد عليه. وعلى غيره. وليس للزوج عندي ان يدافعها بشيء من ذلك قل أو کثر. وقلت ان تابت من ذلك هل عليها ان تستحله أو تغرم له قدر ذلك فلا يبين لي عليها ذلك. قلت وكذلك المرأة إذا عصت زوجها بأي معصية ثم تابت. هل عليها ان تستحل زوجها أو تغرم له قدر ذلك ام تجزيها التوبة. فمعي انه إذا لم يتعلق عليها شيء من ماله. فانما عليها عندي التوبة والحل حسن عندي. وعن الرجل قلت هل يلزمه لزوجته في البرد النار للصلاة ان اخذته بذلك. فلا أعلم ذلك مما ذكر في واجب النساء الا انه عندي ان خيف عليها الضرر من ذلك في التعارف في ذلك الموضع.
•
177