الجزء التاسع والأربعون والخمسون
الجزء ٤٢ · صفحة ١٨١عليه
عليها
من ذلك فلم تفعل هل يسعها ذلك. فاما في الحكم فلا أعلمه. واما في حسن الخلق فلا يحسن ذلك الا ان تأتي حالة يخاف عليه منها وهي تقدر. فلا يسعها ان تتركه فتهلك. بذلك وعليها عندي ان تقوم بذلك تطوعاً أو باجرة أو تعلم به من يقوم بذلك حتى يتعاونوا ويتشاركوا في اجر ذلك ووذره. وقلت هل عليها ان تفرش له منامه في الليل والنهار. ام ليس عليها ذلك فلا يبين لي ذلك عليها. قلت. وكذلك ان امرها أن تصوم لله أو تصلي نافله هل عليها ذلك. وان لم تفعل هل يسعها ذلك فلا اعلم ذلك. قلت فان عصته فيما يكون عليها هل له ان يبرا منها. فاذا عصته فيما يجب عليه لها في الاجماع ولم تتب من ذلك فهي حقيقة بالبراءة عندي. وقلت هل للرجل أن يغسل لامراته ثيابها إذا اتنجست. وكذلك قلت هل عليه أن يغسل خلقان رباها إذا كان ولده منها. فمعي انه قد قيل عليه غسل ثيابها من النجاسة أو يحضرها ماء لغسلها إذا كانت ممن تعمل ذلك. واما غسل خلقان رباها فذلك عندي ليس بواجب عليه الا ان يكون لا تصلح التربية للولد الا بذلك فمعي انه قد قيل ان عليها ان تربي ولدها إذا كانت زوجته. وانصفها. ومعي انه قد قيل ليس عليها ان تربي ولدها وليس عليها الا ان ترضعه. وعليه هو سائر التربية. وقلت وكذلك إن طلبت ان يحمله حتى تصلي. هل عليه ذلك. فعليه عندي القيام بولده وهو أولى بولده منها الا ما أعانته في ذلك. قلت وكذلك ان طلبت ان يقعد معها في الليل ولا يصلي في الجماعة. هل عليه ذلك ويكون هذا عذرا له من صلاة الجماعة كانت تستوحش وحدها لولا تستوحش. فمعي انها إذا كانت تخاف على نفسها أو تستوحش. فمعي انه قد قيل عليه ان يؤنسها بنفسه أو بغيره ممن يقوم لها مقامه في ذلك. فان قدر على من يقوم له بذلك لم
يدع الجماعة عندي. وان لم يقدر على ذلك فارجو ان يكون ذلك عذرا وعن الرجل هل عليه أن يقوم على زوجته إذا مرضت ويعمل جميع ما يحتاج اليه المريض ام ليس عليه وجوب فرضى. فمعي ان عليه ان يقوم لها من جميع أمورها بما لابد لها منه. مما يكون تركه يخاف عليها فيه
•
179