الجزء التاسع والأربعون والخمسون
الجزء ٤٢ · صفحة ١٨٣مسألة: وعن رجل كان يضرب زوجته في سائر بدنها ضربا علامة وبسحبها حتى ينسحل بدنها من الارض وغيرها ويدمي ويسبها ويضربها في وجهها وخلفها وهي تخرج من بيته بغير رأيه بعد تقديمه اليها ويصل الى اقوام تخرج اليها فتعصيه في كل امر نهاها عنه ومات احدهما أيلزم المرأة للزوج من الغياظ أو العصيان. مثل مايلزم الزوج. فمعي ان العصيان للزوج والغياظ والغيبة من المسبة واشباه هذا لا يبين لي فيه تعلق حق بمقاصصة ولا حل وأما ضرب الرجل لزوجته وما يخرج من حد
•
الأدب المأذون له به فهو مضمون عليه الا ان تبريه منه أو يسلمه اليها مسألة: وعن امرأة عجوز كبيرة ولها زوج كبير قد ضعف عن مجامعتها وطلبت الخروج منه بما لها يكون ذلك لها ام لا فاذا كان قد وطئها مذ نزوج مرة واحدة فليس لها الخروج منه قلت ان كان قد تغير عقله وارادات ان تدع صداقها وتخرج منه فليس لها ذلك. وعليها الصبر حتى يقدر الله لها فرجاً.
مسألة: وعن رجل حبسه الكبر عند زوجته أو من أو مرض فطلب اليها ان تقوم به لوضوءه واطعامه وغير ذلك من الشراب وتقوده الى الخلاء. فلا تفعل ذلك وتطلب منه ان يعطيها على ذلك لقيامها هل يسعها ان تاخذ منه ذلك اجرا وهل عليه ذلك. فعلى ما وصفت فان الذي كلفها من هذا كله ليس عليها ذلك. فان لم تفعل له ذلك الا بالكرأه جاز لها ذلك الكرإ وليس له ان يكرهها على ذلك الا ماطابت به نفسها. وقد قال بعض الفقهاء ان طلبت اليه الأجران ترضع ولاها منه وهي زوجته كان لها ذلك. وعن محمد بن محبوب رحمه الله لم ير لها الاجر على رضاع ولدها منه ما كانت زوجته
•
181