الجزء التاسع والأربعون والخمسون
الجزء ٤٢ · صفحة ١٨٥رحمه الله عن رجل له زوجتان يعزل عن احدهما الى الأخرى قال يجيء يوم القيامة مائلا شرقه قال ابو محمد والله اعلم ان عقوبة ذنبه في دار الدنيا وستره عن المخلوقين يظهره الله عليه أو يجعل لذلك علامة ليدل على من كل جهل ذلك الذنب. ويكون مثله الدليل على الذنب الذي استحق به هذه العقوبة والله اعلم. رجع.
مسألة: ومن تزوج ذمية على حرة. فجائز مسألة: واليهودية والنصرانية إذا تزوجها المسلم على الحرة المسلمة لم يكن للمسلمة في ذلك الخيار كما يكون لها في الأمة وعليه ان يكون مع المسلمة يوما ومع الذمية يوما وكذلك في الليل. واما في الجماع فلم يسمع ان عليه لها في ذلك شيئاً محدوداً الا ان يكون مما لا يملك. وكذلك إذا حضر كل واحدة مما يجب عليه لها فان اراد ان يزيد احدهما شيئا فلا بأس. وأما الأمة فاذا جمعها مع الحرة فان كان تزوجها عليها فإن للحرة ان تختار نفسها وتخرج منه ومن كتاب الضياء وعن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يقسم فيعدل ويقول اللهم هذا قسمي فيما املك ولا تلمني فيما تملك ولا املك يعني الملك. وكان يقسم بين نسائه الليالي والايام امتثالا لأمر الله من طريق الايجاب لا استحباب. ورجع الى كتاب بيان الشرع ويخرج منه. وان رغبت في المقام عنده أو من وطئها. قبل ان تختار نفسها فليس لها خيار ويكون للحرة المسلمة والذمية الثلثان من المساكنة وللأمة الثلث. وعن ابي علي الحسن بن احمد. وما تقول في الرجل إذا كان له زوجات أيلزمه ان يكون معهن في الليل والنهار ام في في الليل دون النهار. فقد قيل ان عليه ان يقسم بينهن في الليل والنهار
والله اعلم. مسألة: ومن غيره أحسب ابا ابراهيم وقيل لو تزوج امرأة على انه ليس عليه لها معاشرة ولا يعدل بينها وبين زوجته في القسمة فذلك جائز له ما لم تطلب اليه العدل فاذا طلب اليه العدل لزمه ذلك لها
•
مسألة: وقيل في رجل له زوجتان كل واحدة منهما في قرية ان عليه
183