بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع والأربعون والخمسون

الجزء ٤٢ · صفحة ١٨٦

ان يعدل بينهما بالمعاشرة. ويكون مع هذه اياما ومع هذه اياما على ما يمكنه ويعتقد العدل بينهما. وليس عليه ان يحمل على نفسه في ذلك ضررا ما لم يدخل عليه احد المرأتين في ذلك ضرر فان كان يمكنه ان يعاشرهما على اقل من شهرين فكما يكون مع هذه الأخرى بلا ضرر يدخل عليه ولا عليهما. قيل وعليه العدل غفي ذلك كله. ولا يسعه الا العدل أو استرضاءهما أو احداهما قيل ولو كان اماما في الدين منصوبا باللامامة ولم يمكنه الخروج لم يكن له الا العدل واسترضي احداهما أو اخرج

احداهما

•

مسألة: قلت له وهل قال احد من اهل العلم ان ليس على الزوج ان يطأ زوجته أصلا ولا مرة ولا غير ذلك إذا أنصفها في الكسوة والنفقة. قال فلا اعلم ذلك إذا طلبت اليه.

مسألة: وعن رجل ترك وطيء زوجته سنة أو أكثر أو أقل. هل يسعه ذلك إذا لم تطلب اليه هي الجماع فان طلبت هي الجماع فتركها سنة أو أكثر أو أقل. هل يجوز له ذلك. فاذا تركها ولم يرد بذلك ضرار جاز له ذلك. وان طلبت الجماع الى زوجها فقد قال من قال من الفقهاء يحكم عليه ان يطأها في كل حيضة مرة. وذلك يجب عليه. وان لم يحكم عليه بذلك كان عليه إذا طلبت الجماع ان يطأها في كل حيضة مرة. فهذا الذي عرفنا من القول فهذا. وللرجل ان يطأ امرأته كلما أرادها. وليس لها ان تمنعه نفسها الا من عذر من مرض أو برد تخاف على نفسها منه من الغسل. فهذا في امر الرجل واما المرأة فقد عرفتك ما قيل فيها ولعله قد قيل غير ذلك ان لها من كل اربع ليال. فقد قيل هذا وقد قيل غير هذا

والقول الأول الذي عرفتك وارجو ان يكون كلاهما صواب ان شاء الله والقول الأول هو اقوى عندنا للجماع. ولا يجوز له ان يتركها أكثر من حيضة إذا طلبت اليه ذلك. وليس على المرأة ان تعرض نفسها على زوجها إذا لم يطلب ذلك اليها مسألة: قال حدثنا علي بن ثابت عن جعفر بن ميسرة الأشجعي

•

•

184

١٢٬٣٤٨ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.