بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع والأربعون والخمسون

الجزء ٤٢ · صفحة ١٨٧

عن ابيه عن ابن عمر. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تبيت ليلة لا تعرض نفسها على زوجها. قيل وكيف تعرض نفسها قال إذا نزعت ثيابها ودخلت في فراشه تلزق جلدها بجلده. مسألة: من كتاب الضياء وفي رواية من طريق أبي هريرة من كانت له امراتان فمال الى احداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل ولا يخص مسلمة من ذمية ولا اعلم في ذلك اختلافا

مسألة: وعن شريح بن يونس قال حدثنا علي بن ثابت عن جعفر بن ميسرة عن أبيه عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله المسوفات. قيل. وما المسوفات قال الرجل يدعو امرأته إلى فراشه فتقول سوف. وسوف حتى تغلبه عيناه وينام ومن كتاب اللغة ان النبي صلى الله عليه وسلم لعن المغسله والمسوفه فالمغسلة التي إذا اراد زوجها ان يطاها قالت انا حائض واصل هذا من المغسولة مسألة: ورجل تزوج على زوجته غيرها فترك جماع الاوله وهو يقدر عليه الا انه يجامع الأخرى. هل له ذلك ما لم يقصد الى مضاره في ذلك قال معي ان ذلك له فيما معي ان ذلك له فيما معي انه قيل ولا اعلم لها عليه شيئا الا ان يعاشرها وينصفها من المعاشرة والمؤنة ولا يقصد الي ترك مجامعتها ضرارا ولا يحجم نفسه للاخرى ويدخل ذلك في نيته وارادته. وإذا لم يكن ترك جماعها الا لمعنى يجوز له على ما وصفت لك أو غيره مما يسعه فاذا اختلعت اليه على ذلك فمعي انه على قول من يقول مالم يكن مسيئا لها جازت فديتها له فلا باس في ذلك. واما على قول من لا يطيب ذلك له الا حتى تكون هي المباشرة. فاخاف عليه في ذلك القول إذا كانت في جاجة ويقدر على ما احبت منه ان يلحقه معنى القول الاول ولا يبرى على هذا.

185

١٢٬٣٤٩ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.