الجزء التاسع والأربعون والخمسون
الجزء ٤٢ · صفحة ١٨٨الباب الرابع
في معاشرة الأزواج
إذا طلبت المرأة ما يجب لها من الكسوة والنفقة وأحدهما فلم ينصفها ذلك على ما وجب. لم يجب عليها في الحكم معاشرة له مسألة: وسألته عن رجل ينصف امرأته في حال. ويعدم في حال هل تكون عليها طاعته في حال انصافها ولا يكون عليها طاعته في عدم حاله إذا لم تجد من ينصفها. قال هكذا عندي في الحكم. واما في الاحسان فلا احب ان تمنعه نفسها. قال ابو علي حفظه الله وقد قيل ليس لها ان تمنعه نفسها إذا كانت في منزله الا ان تحتج عليه. وتعتزل عنه الى غير منزله والله اعلم.
مسألة: وعن رجل يصيبه البلا فتخاف منه امرأته فقال تعزل
عنه. وينفق عليها من ماله
مسألة: وذكرت في النساء في السيرة والعشيرة لهن. فاما العشيرة للنساء فمنه فرض وغير فرض فأما الفرض من ذلك فانه يكسوها وينفق عليها ويحضرها ما تحتاج اليه مما لا بد لها منه الذي يجب لها وينزلها منزلا رافقا بها بلا مضرة عليها ولا يضارها في نفسها ولا يمنعها
حقها الذي يجب لها عند المجامعة إذا سألته ذلك ولا يهجرها مضاراً لها وان يوفيها ما يجب لها من حقها وان كانتا اثنتين بالسوية بينهما في النفقة والسكن والعشرة والقسمه من نفسه وماله فما يجب من ذلك مما وصفت لك واما العشرة التي هي غير فرض فاللطف منه لها ولين الجانب والاحسان. وادخال السرور واحتمال الأذي وكظم الغيظ في غير معصية. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال «خياركم عند الله أحسنكم خلقا ولقاء وخيركم نسائكم. ولكل شيء من هذه الابواب امور
الله
يطول وصفها.
•
مسألة: وعن الذي يكسوا زوجته ولا ينفق عليها ويطلب منها
•
186