بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع والأربعون والخمسون

الجزء ٤٢ · صفحة ١٩٤

عليها أن تحول عنه الا ان ترضى هي بذلك. فاذا عدمت العدول من موضعها الذي شرطها فيه. فان شاعت تحول عنده الى موضع فيه العدل وان شاءت قعدت في موضعها واخذهما الحاكم لبعضهما بعض بالنصفة. قلت فاذا قال العدل الذي جعلت على يده ان زوجها لم ينصفها في الكسوة والنفقة وانه اساء هل يقبل منه وحده. قال اما في الكسوة والنفقة فعندي انها إذا طلبتها محكوم لها بها حتى يصح انه قد أوفاها اياها وهو يدعي في التسليم. ولو لم يقل ذلك العدل فاذا قال ذلك العدل فذلك زيادة في التأكيد واما قوله انه يؤذيها ويشتمها فاذا جعله الحاكم لذلك واقامه له قبل منه وحده على قوله. قلت فاذا صح عند الحاكم انه يؤذيها ويشتمها هل يجبر هو اما ان يطلقها واما ان يكف عنها يده ولسانه. قال يحبسه اذا معه أذيته لها أو شتمه إياها ويعاقبه بما يراه من صح

العقوبه من ضرب أو غيره

•

192

١٢٬٣٥٦ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.