بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع والأربعون والخمسون

الجزء ٤٢ · صفحة ١٩٥

الباب السادس

في معاشرة الأزواج ومتى يلزم نفقتها وفي الخادم والأ دم

قال ابوسعيد معي من السنة على الرجل في ازواجه إذا خاف عليهن الضرر من عدمه في الكسوة والنفقة أن يعرض عليهن القعود على ذلك والصبر عليه أو يخرجهن ويدين لهن من الحق الى ميسوره إن كان لهن عليه حق أو صداق وذلك عندي إذا تبين له منها انها غير راضيه بذلك وقامت عليه الحجة منها بذلك يحكم أو اطمنانة. وأما إذا عجز عن معاشرتها في الوطيء. فمعي انه في بعض قول اصحابنا انه إذا وطئها مرة منذ تزوجها ولم يقصد بعد ذلك الى اضرارها بترك الوطيء. لم يلزمه لها في الحكم اكثر من ذلك حكما يوجب عليه به مفارقتها. وأما إذا عجز عن وطئها من اول مرة. فمعي انه قد قيل يؤجل سنة فان اصلح نفسه ووطئها ولا اخذ بطلاقها أن طلبت منه وان لم تطلب هي منه ذلك ولم يخف عليها ضرر من عنت يدخل عليها ولا إثم. رجوت أن يسعه تركها معه إذا انصفها مما يلزمه لها من غير الوطيء. وان خاف عليه الأثم خفت ان لا يسعه إمساكها الا ان تختار هى ذلك وكان عندي في خوف الضرر عليها في الكسوة والنفقة. وان هي عاشرته زمانا منذ تزوجها ولم يطئها ثم طلبت ذلك فمعي انه يؤجل سنة منذ طلبت. فان اصلح نفسه ووطئها والا اخذ بطلاقها إذا لم يكن أجل قبل ذلك لان الأجل انما هو عندي منذ تطلب الحكم في ذلك (1). قال ابو سعيد في المرأة اذا رضيت بدون نفقتها التي يحكم لها بها الحاكم فاذا كانت لا ترجع له الى ذلك الا عن تقية لم يعجبني ذلك ان يكون له عليها الا ان تبين انه لا مضرة عليها في ذلك عندي لانه ليس لها شيء متعلق في ذمته انما عليه صلاحها بما يجزيها

ا قال الناسخ إذا الزوج لم تسطع جماعاً فانه. يؤجل عاما ذاك بجامع والا فاخوذ لها بطلاقها ولو هطلت

وجنتية المدامع

193

١٢٬٣٥٧ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.