الجزء التاسع والأربعون والخمسون
الجزء ٤٢ · صفحة ١٩٦مما
ومعي
انه
من ذلك أو ياخذه بالحكم فيكون لها ما يحكم به الحاكم ومعي انه قد قيل إذا طلبت المرأة إلى زوجها نفقتها التي تفرض لها عليه على سبيل ما يجب لها من ذلك ولم تقبل منه بشبعها من الطعام كان لها ذلك وان طلبت ان يحضرها طعاما مفروغا منه. كان لها ذلك عليه عندي ولا يبين لي في هذه اختلاف. قلت له هذا إذا طلبت النفقة التي يفرض لها الحاكم أو الطعام المعمول قال نعم هكذا عندي وإذا امتنع الزوج مما لا يجب له امتناعه مما لا يختلف فيه حقت عليه الاثم في حال امتناعه يجب على الزوج من حق زوجته أن يخدمها إذا كانت ممن تخدم أو يخدمها بنفسه أو يستاجر لها من يخدمها أو يستعين لها من يخدمها من يسعها ان تستخدمه في مثل ذلك وليس عليه ان يحضرها خادما مملوكا إذا منعها ما يجب لها من ذلك كان عندي ممتنعا عن لازم وحقت انه اثم وكان عليه الانصاف في ذلك والأخراج ان عجز عن ذلك. وكذلك في الكسوة إذا كانت كسوتها حريرا فعجز عن ذلك كان عليه ان يكسوها كسوة مثلها واما ان يخرجها وإذا امتنعها ما يجب لها عليه من الخدمة كان عليه في ذلك من الحجة عندي مالها من الكسوة والنفقة ولها في عندي فيما بينها وبينه مالها في الحكم إذا عدمت الحكم. ومعي انه قد قيل انها على الزوج النفقة بمعاشرة الزوجة له فاذا امتنعت عن معاشرته. فما اعلم عليه لها نفقة وهو مسئي بترك مايلزمه وهي في الامتناع إذا كان ذلك بحق يلزمة فاستفهمته عن ذلك فقال على معني قوله ان لها أن تمنعه حتى ينصفها فيما يلزمه مما يحكم لها به عليه ولا نفقة لها عليه وهي معتزلة. وهو آثم في ترك ما يلزمه لها ان كان مما لا يختلف فيه مما كان منع نفسها عنه الا ان ينصفها في ذلك لها الخيار ان شاءت عاشرته وانفق عليها حتى يحضرها ذلك الذي كان لها منع نفسها به. وإذا احضرها ذلك الذي كان لها منع نفسها به. وإذا احضر الرجل المرأة ما يجزيها من الماء لطهارتها وغسلها إذا احتاجت وغسل ثيابها وشربها واسكنها سكن مثلها لم يكن عليه أن يسكنها سكنا فيه بئر
جميع
سالمة
ذلك
194