بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع والأربعون والخمسون

الجزء ٤٢ · صفحة ٢٠٢

و جلبابان في السنة فان لم يحضرك بينه علي ما وصفت لك فحلف المرأة ما عليها ولامعها كسوة من كسوته ثم خذه بالكسوة واجعل له اجلاً في الكسوة نصف شهر يحضر إذارا وجلبابا ودرعا وخمارا ويحضر الباقي الى شهرين فخذه بذلك. وليحضرها من التمر مثل ما يزكل الناس تمراً طيبا. ومن الحب كما ياكل مثلهم في زمان الذرة ذرة. وفي زمان البربرا. وان تشاققا فاجعلها علي يد عدل. وان كان لم تعرف منه اساءة واحضرها صلاحا من الكسوة والنفقة علم ذلك العدول انه في بيتها لا يمنع فإنما حاجتها في ذلك وان لم يصح معك ان ذلك في منزلها ولا تمنع منه فخده بالفريضة كما وصفت لك. ولا يحول بينها وبين أن نخرج في امر ما تحتاج اليه من الطحين والاستقاء والخبز وعليه الحطب. وان احب زوجها ان يحضرها خادما ولا تخرج من منزلها فذلك له. وخلفه فيما شكت من الضرب وفي ما تدعي من متاعها وانظر في انصافها وفقنا الله واياك والسلام عليك ورحمة الله مسألة: وقال موسى بن محمد عن عمر بن محمد في المرأة إذا طلبت إلى زوجها النفقة والكسوة ورفعت الى الحاكم عليه وأخذه الحاكم لها واجله في الكسوة واعتزلت هي عنه وطلبت النفقة مع الكسوة. فقال ليس لها نفقة إذا اعتزلت عنه فان رجعت اليه برأيها فلها النفقة. والا فليس لها نفقة حتى يحضر الكسوة ثم يرجع اليه ثم حينئذ يكون لها النفقة عليه إذا

كانت معه

مسألة: ومن جواب ابي الحسن وعن المرأة إذا حكم لها على زوجها بالكسوة والنفقة وأجله الحاكم بالكسوة الي أجل معروف. قلت كيف يكون الحكم في النفقة يلزمه ان ينفق عليها وهي عنه في بيتها الى ان يحضرها الكسوة ويحكم عليها هي ان تكون عنده وينفق عليها الى ان يحضرها الكسوة. فعلى ما وصفت فاذا كانت زوجته هذه قد جاز بها حكم عليها أن تكون في منزله ويحضرها كسوتها ونفقتها. وهي في منزله. قال غيره وقد قيل انها لا تجبر على الكينونة معه بغير كسوة حتى

•

200

١٢٬٣٦٤ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.