الجزء التاسع والأربعون والخمسون
الجزء ٤٢ · صفحة ٢٠٣يحضرها الكسوة ولا هو يجبر على النفقة عليها بلا معاشرة فان عاشرته وكانت معه فعليه نفقتها وإن لم تساكنه فلا نفقة لها عليه الى المدة التي مدد فيها بالكسوة. مسألة: بسم الله الرحمن الرحيم يقول موسى بن محمد حفظك الله وسلمك وصل الي كتابك وسرني علم سلامتك. وذكرت من أمر هذه المرأة وزوجها إذا تزوج عليها وصداقها ووكيلها ونفقتها وكسوتها فاما الصداق فدين عليه يوخذ به إذ احل. وزوجها ووكيلها هما الداعيان للعدول حتى تاخذ حقها برايه والكسوة يتة اثواب ازار وملحفة كتان ان كان من اهل اليسار. وهو من اهل النغمة والا فازار سباعي قطن ودرعان كتان وجلبابا كتان خماسي وسداسي وخمار حرير. فاذا أحضرها هذا بوأها منزلا ولا تخرج من المنزل الا برايه الا ان تخرج في اقامة معيشه او تحج الفريضة. فذلك لها الا ان يلي هو القيام علي المعيشة. وان كانت ممن تخدم أخدمها خادما ونفقة الخادم الا ان يخدمها ويأوي الى سيده. فيلي سيده نفقته معه. وان احضرها من الثياب أربعة مع النفقة وبقي من الثياب اثنان فتجعل له اجلاً فها فلا بأس والله اعلم. والسلام عليك ورحمة
الله
•
مسألة: وعن المرأة إذا شرط لها السكن في قريتها انها تسكن حيث شاءت من القرية برأيها. وليس لزوجها ان يسكنها حيث اراد هو. قال غيره قد قيل هذا وقال من قال من قال يسكنها هو من القرية حيث شاء سكن مثلها بغير مضرة عليها في نظر العدول في ذلك مسألة: وسالته عن الرجل إذا حكم عليه لزوجته باحضار الماء للوضوء فأحضرها ماء باردا لا تدوم توضى به الا بالمشقة من برودته الا انها ان توضت به لم يضرها ذلك هل عليه ان يسخنه لها أم ليس عليه. قال معي انها إذا لم تخش منه ولم تمنع من الوضوء فلا يبين عليه غير
ذلك.
مسألة: وعن الحاكم إذا اثبت الفريضة على الرجل لزوجته أو ولده
201