الجزء التاسع والأربعون والخمسون
الجزء ٤٢ · صفحة ٢٠٤أو من يلزمه له ذلك سنة من يوم فرض ولم يعرف الشهور تمت أو نقصت قال ان تقادر الخضمان في ذلك والا حكم بما لا يشك وهو عندي على النقصان حتى يصح غير ذلك. قلت له فان كانت الفريضة علي الشهر هل يحكم بنقصان الأشهر. قال إذا لم يصح نقصان الاشهر ولا تمامها أخذه بالذي عليه بما لا يشك فيه ووقف عما سوى ذلك ولا يحكم فيه الا بنية بينهما لانهما مدعيان في ذلك على تمام ذلك اشهرا وقال ينبغي للحاكم ان لا يهمل الاهتمام بمعرفة الزهلة ليقف على ذلك. ولا يدخل في االاحكام على غير يقين. وقد قالوا ان السلاطين مصدقون في الأهلة لأنهم أصحاب الأمر والقيام في ذلك. قال وإذا اقام الحاكم ثقة يتفقد الأهلة قبل الثقة قوله في ذلك وإذا لم يقمه لم يقبل منه وحده الا بثاني معه مثله في قلت له فيخرج في الاعتبار انه ينقضي شهرين متواليين أو تمام شهرين متوالين قال قد قيل لا يكون ذلك وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال الشهر ثلاثون يوما أو تسعة وعشرون يوما
•
مسألة: وعن المرأة إذا رفعت علي زوجها بالكسوة والنفقة واحتج الزوج انما تمنعه مجامعتها. وأنكرت المرأة ذلك قلت كيف يكون الحكم بينهما فعلي ما وصفت فاذا رفعت على زوجها بكسوتها ونفقتها. واحتج الزوج أنها تمنعه نفسها يريد بذلك بطلان نفقتها. واحتج الزوج انها تمنعه نفسها يريد بذلك بطلان نفقتها ذلك اليوم وكسوتها وانكرت المرأة ذلك كانت اليمين بينهما على ذلك اليوم الذي رفعت عليه فيه. واما مامضي فلا اري عليها فيه يمينا بينها الا ان يكون فرض لها عليه كسوة ونفقة اراد بطلانها وقت ما رفعت عليه اليمين بينها في ذلك على ما تناكرا فيه والا فجعلا على يدى عدل إذا لم يكن في الحكم وجوب يمين على ما وصفنا
والله اعلم.
مسألة: وسئل عن المرأة إذا امتنعت زوجها ورفع الى الحاكم وانكرت المرأة ما يلزمها في ذلك. قال يدعى على ذلك بالبينة قلت له فان اعجز البينة قال ليس عليها في هذا يمين لأنها لواقرت لم يكن لها عليه
202