الجزء التاسع والأربعون والخمسون
الجزء ٤٢ · صفحة ٢٠٥حق. قلت فلو أقرت بذلك وصح عليها انها كانت تمنعه الى يومها ذلك
ما يلزمها. قال لايبين لي عليها شيء وعيها التوبة مسألة: ومن كتاب فضل. وسألت على من خياطة كسوة النساء إذا احضرها زوجها فجعل الخياطة علي الزوج خياطة القميص واماما خرقته هي فعليها إصلاحه. وان كانت ممن تخدم كان عليه ان يخدمها خادماً غير خادمها الذي عليه لها من صداقها والتي تخدم إذا كانت هي قد كانت تخدم أو نساءها أو كان ابوها ممن كان يخدم. وللمرأة على زوجها ان يجعلها على يدي عدل إذا طلبت ذلك ويكونان في جواره في سكن تانس فيه. وان لم تانس فعليه ان يكون معها يونسها وفي نسخة ويحضرها من يونسها إذا غاب عنها
203
١٢٬٣٦٧ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.