الجزء التاسع والأربعون والخمسون
الجزء ٤٢ · صفحة ٢٠٧له ذلك عليها في الحكم ان اقرت بذلك أو صح عليها. قال معي انه إذا كان فرض عليها معاشرته بحكم الحاكم وكانت تلك النفقة منه بحكم الحاكم وصح ذلك عليها كانت عندي ماخوذة بالضمان بعد الصحة وان كان انما يكسوها برايه وينفق عليها برايه. فذلك تطوع منه عندي وعليها التوبة مما عصته فيما يلزمها ولا يبين لي عليها ضمان الا أن تجبره على ذلك وهى في حال معصيته أو يتقي منها تقية فاني احسب في اخاف عليها الضمان فيما بينها وبين الله واما في الحكم فلا يبين لي عليها الضمان الا ان يكون ذلك بالحكم كما انه لو لم ينفق عليها ويكسوها ثم طالبته بالكسوة والنفقة لما مضى أوصح لم يحكم عليه لها بذلك. فيما مضى في الحكم. قلت له فان انفق عليها بحكم الحاكم فامتنعت في حين ذلك. ولم يصح هل عليها هي ضمان النفقة تخلص اليه من ذلك. فيما بينها وبين الله ثم تجزيها التوبة. قال معي انه إذا حكم لها بالنفقة عليه وحكم عليها بالمعاشرة له خفت أن يكون عليها ضمان مما حكم لها به على شريطة المعاشرة إذا اتلفته على غير معاشرة. قلت له فاذا انفق عليها بحكم الحاكم أو عاشرته هي قبل ان يأمرها الحاكم بمعاشرته وكانت تمنعه في حين ذلك هل عليها ضمان النفقة إذا منعته الوطيء على هذا المعنى. قال اخاف عليها إذا كانت النفقة بالحكم لأن النفقة توجب المعاشرة بالحكم عندي. قلت فاذا لم ينصفها في النفقة والكسوة. هل له يجبرها على الوطيء إذا قدر على ذلك إذا منعته حتى ينصفها ام هو آثم في وطئها على الجبر في حين ذلك. قال معي أثم لها على مالايلزمها له ومنعه لها ما يلزمه لها. قلت له فان كان لا يقدر على كسوتها ولا نفقة فجبرها على الوطيء هل تكون الاولى. قال معي انها إذا سألته ما يلزمه لها وإلا يطلقها فأبي فهو آثم بالجبر لها على الوطيء. قلت له فهل تجزيه التوبة من ذلك الجبر والمنع إذا أنصفها بعد ذلك بلا ضمان يتعلق عليه لها من ذلك. قال اقول انه ضامن لها ما أحدث فيها بالجبر الذي لا يسعه الجبر فيه من أرش يتعلق عليه. ومن قدر معنى النفقة على معنى الجبر