الجزء التاسع والأربعون والخمسون
الجزء ٤٢ · صفحة ٢٠٨ويؤمر أن يتخلص اليها من قيمة مليلزمه لها من النفقة والكسوة في حين منعه لها ذلك. واما في الحكم لما مضى من ذلك. فمعي انه قيل انه لا يحكم عليه بذلك.
206
١٢٬٣٧٠ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.
ويؤمر أن يتخلص اليها من قيمة مليلزمه لها من النفقة والكسوة في حين منعه لها ذلك. واما في الحكم لما مضى من ذلك. فمعي انه قيل انه لا يحكم عليه بذلك.
206