بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع والأربعون والخمسون

الجزء ٤٢ · صفحة ٢٠٨

ويؤمر أن يتخلص اليها من قيمة مليلزمه لها من النفقة والكسوة في حين منعه لها ذلك. واما في الحكم لما مضى من ذلك. فمعي انه قيل انه لا يحكم عليه بذلك.

206

١٢٬٣٧٠ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.